النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا يَبِيعُ) بإثبات التَّحتيَّة بعد الموحَّدة، على أنَّ «لا» نافيةٌ، وللأَصيلي: «لا يبعْ» بحذفها وسكون العين على أنَّها ناهيةٌ (حَاضِرٌ لِبَادٍ) متاعًا يقدم به من البادية ليبيعه بسعر يومه، بأن يقول له(1): اتركه عندي لأبيعه لك على التَّدريج بأغلى (وَ) قال عليه الصلاة والسلام: (لَا تَنَاجَشُوا) الأصل: تتناجشوا -حُذِفَت إحدى التَّاءين تخفيفًا- من: النَّجْش -بالنُّون والجيم والمعجمة- وهو أن يزيد في الثَّمن بلا رغبةٍ، بل ليُغْرِ(2) غيره (وَلَا يَزِيدَنَّ) بنون التَّأكيد الثَّقيلة، وفي «البيع» [خ¦2140] من حديث عليِّ بن المدينيِّ عن ابن عيينة: «ولا يبيع الرجل» (عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ) بنون التَّوكيد الثَّقيلة (عَلَى خِطْبَتِهِ) بكسر الخاء المعجمة (وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ) بكسر اللَّام لالتقاء السَّاكنين على النَّهي (طَلَاقَ أُخْتِهَا) قال النَّوويُّ: نهى المرأةَ الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته، وأن يتزوَّجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه(3) ومعاشرته ما كان للمطلَّقة، وعبَّر عن ذلك بقوله: (لِتَسْتَكْفِئَ) بسينٍ مهملةٍ ساكنةٍ بين المثنَّاتَين الفوقيَّتَين، أي: لتقلب (إِنَاءَهَا) قال: والمراد بـ «أختها»: نسبًا أو رضاعًا أو دِينًا، ويلتحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختًا في الدِّين، إمَّا لأنَّ المراد الغالب، أو أنَّها(4) أختها في الجنس الآدميِّ، وقال ابن عبد البرِّ: المراد الضرَّة.--------------------------------------------
(1) «له»: سقط من (د).
(2) في (د): «ليضرَّ».
(3) في (د): «ومؤونته».
(4) في (د): «أو لأنَّها».
(1) «له»: سقط من (د).
(2) في (د): «ليضرَّ».
(3) في (د): «ومؤونته».
(4) في (د): «أو لأنَّها».
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 510)