2738 - وبه قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) وسقط لأبي ذَرٍّ «عبد الله» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا) أي: ليس (حَقُّ امْرِئٍ) رجلٍ (مُسْلِمٍ) أو ذميٍّ، ولمسلمٍ عن أيوبَ عن نافعٍ: «ما حقُّ امرئٍ يؤمن بالوصيَّة»(1)، قال ابن عبد البرِّ: فسَّره ابن عيينة: أي: يؤمن بأنَّها حقٌّ (لَهُ شَيْءٌ) صفةٌ لـ «امرئٍ»، وعند البيهقيِّ(2): «له مالٌ» بدل(3) «شيءٌ»، حال كونه (يُوصِي فِيهِ)(4) صفةٌ لـ «شيءٌ» حال كونه (يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ) صفةٌ أخرى لـ «امرئٍ» ومفعول «يبيت» محذوفٌ، تقديره: آمنًا أو ذاكرًا أو--------------------------------------------
(1) هكذا عزاه القسطلاني رحمه الله ولم أجد من سبقه إلى هذا العزو، وسبب ذلك الاختصار المخل من «الفتح»، إذ الحديث الذي أورده هو من رواية الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب كما في السنن المأثورة (538) أما حديث مسلم عن أيوب (1627) فهو بلفظ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده».
(2) في (د): «وعند النَّسفيِّ» وليس بصحيحٍ.
(3) زيد في (د): «من».
(4) في (د): «يوصي به».

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 563)