2754 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) سقط لأبي ذرٍّ «ابن سعيد» قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا) لم يُعرَف اسمه (يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ) عليه الصلاة والسلام (ارْكَبْهَا، فَقَالَ) الرَّجل (يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ) أي: هَدْيٌ(1) (فقَالَ) عليه الصلاة والسلام (فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ) ولأبي ذر: «أو في الرَّابعة» (ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ) كلمة عذابٍ (أَوْ) قال: (وَيْحَكَ) كلمة رحمةٍ، أو هما بمعنًى واحدٍ، والشَّكُّ في الموضعين من الرَّاوي.
2755 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنَا) وفي نسخةٍ: «حدَّثني(2)» بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً) هَدْيًا (فَقَالَ) له(3) عليه الصلاة والسلام (ارْكَبْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ) هَدْيٌ (قَالَ: ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ)(4)، واحتجَّ بذلك من أجاز الوقف على النَّفس، لأنَّه أجاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شرطٍ، فجوازه بالشَّرط أحرى، والحديث سبق في «الحج» [خ¦1689].
(13) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَقَفَ) شخصٌ (شَيْئًا فلم يَدْفَعْهُ) ولأبي ذَرٍّ: «قبل أن يدفعه» (إِلَى غَيْرِهِ؛ فَهُوَ جَائِزٌ) أي: صحيحٌ (لأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَوْقَفَ) بهمزةٍ قبل الواو -لغةٌ شاذَّةٌ في: «وقف» بإسقاطها- أرضَه الَّتي بخيبر (وَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ: «فقال»: (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ) أي: الوقف--------------------------------------------
(1) «أي: هدي»: سقط من (د).
(2) «حدثني»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) «له»: سقط من (د).
(4) زيد في (د): «أو في الرابعة».
2755 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنَا) وفي نسخةٍ: «حدَّثني(2)» بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام الأعظم (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً) هَدْيًا (فَقَالَ) له(3) عليه الصلاة والسلام (ارْكَبْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ) هَدْيٌ (قَالَ: ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ، فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ)(4)، واحتجَّ بذلك من أجاز الوقف على النَّفس، لأنَّه أجاز له الانتفاع بما أهداه بعد خروجه عن ملكه بغير شرطٍ، فجوازه بالشَّرط أحرى، والحديث سبق في «الحج» [خ¦1689].
(13) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا وَقَفَ) شخصٌ (شَيْئًا فلم يَدْفَعْهُ) ولأبي ذَرٍّ: «قبل أن يدفعه» (إِلَى غَيْرِهِ؛ فَهُوَ جَائِزٌ) أي: صحيحٌ (لأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَوْقَفَ) بهمزةٍ قبل الواو -لغةٌ شاذَّةٌ في: «وقف» بإسقاطها- أرضَه الَّتي بخيبر (وَقَالَ) ولأبي ذَرٍّ: «فقال»: (لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ) أي: الوقف--------------------------------------------
(1) «أي: هدي»: سقط من (د).
(2) «حدثني»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(3) «له»: سقط من (د).
(4) زيد في (د): «أو في الرابعة».
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 599)