وهذا الحديث سبق(1) قبل ثلاثة أبواب [خ¦2756].

(21) (بابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذرٍّ: «عز وجل» بدل قوله «تعالى»: ({وَآتُواْ}) وأعطوا ({الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}) إليهم إذا بلغوا الحلم كاملةً موفرةً ({وَلَا تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ}) من أموالهم الحرام عليكم ({بِالطَّيِّبِ}) الحلال من أموالكم، وقال سعيد بن جُبَير(2) والزُّهريُّ: لا تعطوا هزيلًا وتأخذوا سمينًا، وقال السُّدِّيُّ: كان أحدهم يأخذ الشَّاة السَّمينة من غنم اليتيم، ويجعل مكانها الشَّاة المهزولة، ويقول: شاةٌ بشاةٍ، ويأخذ الدَّراهم الجيِّدة ويطرح مكانها الزَّائف، ويقول: درهمٌ بدرهمٍ، فنُهوا عن ذلك ({وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ}) أي: مع أموالكم ({إِنَّهُ}) أي: أكل أموالهم ({كَانَ حُوبًا}) إثمًا ({كَبِيرًا}) عظيمًا ({وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ}) ألَّا تعدلوا ({فِي}) نكاح ({فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ}) حلَّ(3) ({لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء: 2 - 3]) سواهُنَّ(4)، وفي رواية أبي ذرٍّ: بعد قوله: «{إِلَى أَمْوَالِكُمْ} إلى قوله: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم}».--------------------------------------------
(1) «سبق»: ليس في (د) و (ص).
(2) هذا منقول عن ابن المسيب لا ابن جبير، انظر: تفسير ابن أبي حاتم والطبري وابن كثير والدر المنثور.
(3) «حلَّ»: ليس في (د).
(4) في غير (ب) و (س): «سواهم».

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 610)