«الفتح» من جهة تقريره عليه الصلاة والسلام؛ لقول بني النجار وعدم إنكاره عليهم، فلو كان وقف المشاع لا يجوز؛ لأنكر عليهم وبيَّن لهم الحكم.
وهذا الحديث قد سبق في «باب هل تُنبشُ قبور مشركي الجاهلية» في أوائل «الصَّلاة» [خ¦428].

(28) ‌‌(بابُ الوَقْفِ كَيْفَ يُكْتَبُ؟) ولأبي الوقت(1): «وكيف» بالواو، و «بابُ» بغير تنوينٍ مضافٌ لتاليه، كذا في الفرع وأصله.
2772 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) من الزِّيادة، و «زُرَيع»: بتقديم الزَّاي على الرَّاء مصغَّرًا، وزاد أبو داود: بشر بن المُفضَّل ويحيى ابن القطَّان قال الثَّلاثة: (حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ) عبد الله (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا) وعند أحمد من رواية أيُّوب: أنَّ عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة يقال لها: ثَمْغٌ (فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ) إنِّي (أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ) أي: أجود (مِنْهُ) قال الدَّاوديُّ: سُمِّي نفيسًا لأنَّه يأخذ بالنَّفس، وعند النَّسائيِّ: أنَّه قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: كان لي مئة رأسٍ فاشتريت بها مئة سهمٍ من خيبر من أهلها. قال الحافظ ابن حجرٍ: فيُحتمَل أن تكون «ثَمْغٌ» من جملة أراضي خيبر، وأنَّ مقدارها كان مئة سهمٍ من السِّهام التي قسمها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بين مَن شهد خيبر، وهذه المئة سهم(2) غير المئة سهمٍ الَّتي كانت لعمر بخيبر التي--------------------------------------------
(1) في غير (م): «ذرٍّ»، والمثبت موافقٌ لِمَا.
(2) «سهم»: ليس في (د)، و «المئة سهم»: سقط من (ص).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 624)