بالشَّأم؛ لأنَّها إذ ذاك كانت دارهم(1) (فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهِ) بالتَّثنية فيهما (فَكَانَا) بالفاء، ولأبي ذَرٍّ: «وكانا» (ضَيِّقَيْنِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ) بالبناء على الضمِّ (فَغَسَلَهُمَا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ).
وسبق هذا الحديث في «الصَّلاة» [خ¦363].

(91) (بابُ) جواز لبس (الحَرِيرِ فِي الحَرْبِ) بحاءٍ مهملةٍ وسكون الرَّاء في رواية أبي ذرٍّ، وله في نسخةٍ: «في(2) الجَرَب» بجيمٍ وفتح الرَّاء، والأُولى أَوْلَى بأبواب الجهاد(3) على ما لا يخفى.

2919 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ) أبو الأشعث العجليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ) الهُجَيميُّ -بضمِّ الهاء وفتح الجيم(4) - وسقط لغير أبي ذرٍّ «ابن الحارث» قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين، ابن أبي عَروبة (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (أَنَّ أَنَسًا) هو ابن مالكٍ رضي الله عنه (حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزُّهريِّ القرشيِّ (وَالزُّبَيْرِ) بن العوَّام (فِي) لبس (قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ) أجل (حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا) قال النَّوويُّ كغيره(5): والحكمة(6) في لبس الحرير للحكَّة لما فيه من البرودة(7)، وتُعُقِّب بأنَّ الحرير حارٌّ، فالصَّواب فيه أنَّ الحكمة فيه لخاصيَّةٍ فيه تدفع الحكَّة، ولمسلمٍ من طريق أبي كُريبٍ(8) عن أبي أسامة(9) عن سعيد بن--------------------------------------------
(1) في غير (د): «دراهم» وهو خطأٌ.
(2) «في»: ليس في (د 1) و (ص).
(3) في (د 1) و (ص) و (ل): «الجواب» وليس بصحيحٍ.
(4) في (م): «الجُهَميُّ، بضم الجيم وفتح الهاء».
(5) في (م): «وغيره».
(6) «والحكمة»: ليس في (ص).
(7) في (م): «البروديَّة».
(8) في (د): «قيس»، وليس بصحيحٍ.
(9) «ولأبي ذرٍّ»: سقط من (م).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 200)