2970 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ) الأصبحيَّ إمام دار الهجرة (سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ أَبِي) أسلم مولى عمر بن الخطَّاب (يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ) أي: مَلَّكه، وعند المؤلِّف: أنَّه أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها، فحمل عليها رجلًا، الحديث [خ¦2775]. قال عمر(1): (فَرَأَيْتُهُ) أي: الفرس (يُبَاعُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: آشْتَرِيهِ؟) بهمزة استفهامٍ ممدودةٍ (فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ) بحذف الياء قبل الهاء جزمًا على النَّهي (وَلَا تَعُدْ) أي: لا ترجع (فِي صَدَقَتِكَ).
ومطابقة هذا الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ الفرس الَّذي حمل عليه في سبيل الله(2) كان حملانًا ولم يكن حبسًا؛ إذ لو كان حبسًا لم يجزْ بيعه.

2971 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) ولأبي ذَرٍّ: «عن ابن عمر» (رضي الله عنهما أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) سقط في رواية أبي ذرٍّ «بن الخطَّاب» (حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ) أي: يشتريه (فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا تَبْتَعْهُ) بسكون الموحَّدة وجزم العين على النَّهي، أي: لا تشترِه (وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ).--------------------------------------------
(1) «عمر»: ليس في (د).
(2) زيد في غير (ب) و (س): «أنَّه».

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 266)