بخلاف القطع، فلا ثواب فيه مع ما فيه من هتك حرمته، وذُكِرَ: أنَّه لما أُنزِل خبيبٌ(1) إذا هو رطبٌ لم يتغيَّر بعد أربعين يومًا، ودمه على جرحه وهو يبضُّ دمًا كالمسك.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّوحيد» [خ¦7402] وفي «المغازي» [خ¦3989]، وأبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «السِّير»، وفيه الشِّعر دون الدُّعاء.

(171) (بابُ) وجوب (فَكَاكِ الأَسِيرِ) من أيدي العدوِّ بمالٍ أو بغير مالٍ (فِيهِ) أي: في الباب (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ رضي الله عنه ممَّا وصله في «الأطعمة» [خ¦5373] و «النِّكاح» [خ¦5174] (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وسقط هذا التَّعليق في رواية أبي ذرٍّ.

3046 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُّ، وسقط لأبي ذَرٍّ «بن سعيدٍ» قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(2) صلى الله عليه وسلم: فُكُّوا العَانِيَ) بالعين المهملة، وبعد الألف نونٌ على وزن: القاضي، قال جريرٌ أو قتيبة: (يَعْنِي: الأَسِيرَ) أي: من المسلمين من بيت المال، وسقط لفظ «يعني» لأبي ذَرٍّ، وفي روايةٍ له: «فكُّوا العاني، أي: الأسير» بدل «يعني» (وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ) آدميًّا وغيره (وَعُودُوا المَرِيضَ) وهذه الأخيرة سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، والأُولَيَان فرض كفايةٍ كما نبَّه(3) عليه كافَّة العلماء.--------------------------------------------
(1) في غير (م): «بخبيبٍ».
(2) في غير (ص) و (م): «رسول الله».
(3) «نبَّه»: ليس في (د).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 376)