بني النَّجَّارِ، وليست نتيلة أمُّ عبَّاسٍ أنصاريَّةً اتِّفاقًا، وقالوا: «ابن أختنا» لتكون المنَّة عليهم في إطلاقه، بخلاف ما لو قالوا: «ائذن لنا فلنترك لعمِّك» (فِدَاءَهُ) أي: المال الذي تستنقذ به نفسه من الأسر (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (لَا تَدَعُونَ مِنْهَا) أي: لا تتركون من فديته (دِرْهَمًا) وإنَّما لم يجبهم صلى الله عليه وسلم إلى التَّرك لئلَّا يكون في الدِّين نوع محاباةٍ، وكان العبَّاس ذا مالٍ، فاستوفيت منه الفدية وصرفت إلى الغانمين، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «لا تدعوا» بحذف النُّون مجزومٌ على النَّهي، ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ وابن عساكر: «منه» أي: من الفداء، وعند ابن إسحاق: أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «يا عبَّاسُ، افدِ نفسك وابنَي أخيك عَقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث، وحليفك عتبة بن عمرٍو» وعند موسى بن عقبة أنَّ فداءهم كان أربعين أوقيَّةً ذهبًا.
3049 - (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) ولأبي ذَرٍّ: «إبراهيم بن طهمان» (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) ولأبي ذَرٍّ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي» (بِمَالٍ) وكان مئة ألفٍ، كما رواه ابن أبي شيبة مرسلًا، وكان خراجًا (مِنَ البَحْرَيْنِ) بلدة بين البصرة وعُمان (فَجَاءَهُ العَبَّاسُ) عمُّه (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي) منه (فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي) يوم بدرٍ (وَفَادَيْتُ عَقِيلًا) بفتح العين وكسر القاف، ابن أبي طالبٍ (فَقَالَ) له عليه الصلاة والسلام: (خُذْ. فَأَعْطَاهُ) عليه الصلاة والسلام (فِي ثَوْبِهِ) أي: في ثوب العبَّاس من ذلك المال.
وهذا التَّعليق سبق في «باب القسمة وتعليق(1) القنو في(2) المسجد» في «أبواب المساجد» من «الصَّلاة» [خ¦421].--------------------------------------------
(1) في غير (د): «وتعلُّق» والمثبت هو الصَّواب.
(2) زيد في (م): «أبواب» وليس بصحيحٍ.
3049 - (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) ولأبي ذَرٍّ: «إبراهيم بن طهمان» (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) ولأبي ذَرٍّ: «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي» (بِمَالٍ) وكان مئة ألفٍ، كما رواه ابن أبي شيبة مرسلًا، وكان خراجًا (مِنَ البَحْرَيْنِ) بلدة بين البصرة وعُمان (فَجَاءَهُ العَبَّاسُ) عمُّه (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِنِي) منه (فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي) يوم بدرٍ (وَفَادَيْتُ عَقِيلًا) بفتح العين وكسر القاف، ابن أبي طالبٍ (فَقَالَ) له عليه الصلاة والسلام: (خُذْ. فَأَعْطَاهُ) عليه الصلاة والسلام (فِي ثَوْبِهِ) أي: في ثوب العبَّاس من ذلك المال.
وهذا التَّعليق سبق في «باب القسمة وتعليق(1) القنو في(2) المسجد» في «أبواب المساجد» من «الصَّلاة» [خ¦421].--------------------------------------------
(1) في غير (د): «وتعلُّق» والمثبت هو الصَّواب.
(2) زيد في (م): «أبواب» وليس بصحيحٍ.
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 379)