وغير المُكلَّفين، ويلزمهم(1) ضمانها في كلِّ حالٍ كالعقلاء، وعند ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عيَّاشٍ «أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أغْرَمَ حمزة ثمنَ النَّاقتين».
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «أعطاني شارفًا من الخُمُس» وقد سبق في «كتاب الشرب» [خ¦2375].

3092 - 3093 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ العامريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) -بسكون العين- ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ القرشيُّ الزُّهريُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ) الزَّهراء عليها السلام ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: «بنتَ» (رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ) رضي الله عنه (بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مَا تَرَكَ) بدلٌ من قوله: «ميراثها» أو عطف بيانٍ، ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «ممَّا ترك»--------------------------------------------
(1) في (م): «يلزم».

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 444)