وكانت قريبةً من المدينة، ووصيَّة مُخَيريق يوم أُحُدٍ، وكانت سبع حوائط في بني النَّضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وحقُّه من الفيء من أموال بني النَّضير، وثلث أرض وادي القرى أخذه في الصُّلح حين صالح اليهود، وحصنان من حصون خيبر -الوطيح والسُّلالم- حين صالح اليهود، ونصف فَدَكٍ، وسهمه من خُمُس خيبر وما افتُتِح فيها عنوةً (فَأَبَى) أي: امتنع (أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ(1)، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا) بكسر همزة «إن تركت» (مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ) بفتح الهمزة وكسر الزَّاي وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة غينٌ مُعجَمةٌ، أي: أن أميل عن الحقِّ إلى غيره. قالت عائشة: (فَأَمَّا صَدَقَتُهُ) عليه الصلاة والسلام (بِالمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ) بن الخطَّاب رضي الله عنه (إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ) لينتفعا منها بقدر حقِّهما، لا على جهة التَّمليك (فَأَمَّا) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وأمَّا» (خَيْبَرُ) أي(2): الَّذي يخصُّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم منها (وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهُمَا(3) عُمَرُ) ولم يدفعهما(4) لغيره (وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ) أي: الَّتي تنزل به (وَنَوَائِبِهِ) أي: الحوادث الَّتي تصيبه (وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ) بعده عليه الصلاة والسلام، فكان أبو بكرٍ رضي الله عنه يقدِّم نفقات(5) أمَّهات المؤمنين وغيرها ممَّا كان يصرفه عليه الصلاة والسلام فيصرفه من مال خيبر وفَدَكٍ، وما فضل عن(6) ذلك جعله في المصالح، وعمل عمر بعده بذلك، فلمَّا كان عثمان تصرَّف في فَدَكٍ بحسب ما رأى، فأقطعها لمروان؛ لأنَّه تأوَّل أنَّ الَّذي يختصُّ به صلى الله عليه وسلم يكون للخليفة بعده، فاستغنى عثمان عنها بأمواله، فوصل بها بعض أقاربه (قَالَ) الزُّهريُّ حين حدَّث بهذا الحديث: (فَهُمَا) أي: الَّذي كان يخصُّه عليه الصلاة والسلام من خيبرَ وفَدَكٍ (عَلَى ذَلِكَ) يتصرَّف فيهما مَن وُلِّي الأمر (إِلَى اليَوْمِ).
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» في «غزوة خيبر» [خ¦4240].--------------------------------------------
(1) في (م): «عملته» وهو تحريفٌ.
(2) «أي»: ليس في (د).
(3) في (ب) و (ص): «فأمسكها»، وكذا في «اليونينيَّة».
(4) في (ب) و (ص): «يدفعها».
(5) في غير (د) و (م): «نفقة».
(6) في (د): «من».

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 448)