فَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا(1)»: (نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا؟ قَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «فقالوا»: (نَعَمْ، قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ) واختُلِف هل عاقب عليه السلام اليهوديَّة الَّتي أهدت الشَّاة؟ وفي «مسلمٍ» أنَّهم قالوا: «ألا نقتلها؟ قال: لا(2)»، وعند البيهقيِّ من حديث أبي هريرة: «فما عَرَضَ لها» ومن طريق أبي(3) نضرة عن جابرٍ نحوه قال: «(4) فلم يعاقبها» وقال الزُّهريُّ: «أسلمت فتركها» قال البيهقيُّ: يحتمل أن يكون تركها أوَّلًا، ثمَّ لمَّا مات بِشْر بن البراء من الأَكْلَة قتَلَها، وبذلك أجاب السُّهيليُّ وزاد: «أنَّه تركها، لأنَّه كان لا ينتقم لنفسه، ثمَّ قتلها ببِشْرٍ قصاصًا».
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦4249] و «الطِّبِّ» [خ¦5777]، والنَّسائيُّ في «التَّفسير»(5).

(8) (بابُ) جواز (دُعَاءِ الإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَثَ) بالمُثلَّثة أي(6): نقض (عَهْدًا).--------------------------------------------
(1) في (م): «قالوا، ولأبي ذرٍّ: فقالوا» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) زيد في (د): «نقتلها، قال»، وفي (م): «نقتلها» وليسا في «صحيح مسلمٍ».
(3) «أبي»: سقط من (م).
(4) زيد في (ص): «نعم».
(5) في (ص): «السِّيَر» وهو تحريفٌ.
(6) «أي»: ليس في (د).

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 568)