3183 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) بالحاء المهملة وكسر الفوقيَّة، ولأبي ذرٍّ: «حاتم بن إسماعيل» أي: الكوفيُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «بنت» (أَبِي بَكْرٍ(1) رضي الله عنهما) أنَّها (قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي) قَتْيلة بنت(2) الحارث بن مدركٍ، كما قاله الزُّبير بن بكَّارٍ (وَهْيَ مُشْرِكَةٌ) جملةٌ حاليَّةٌ (فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) يوم الحديبية (وَمُدَّتِهِمْ) الَّتي كانت مُعيَّنةً للصُّلح بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام (مَعَ أَبِيهَا) الحارث المذكور (فَاسْتَفْتَتْ) أي: قال عروة: فاستفتت أسماءُ (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فاستفتيتُ» بزيادة تحتيَّةٍ بين الفوقيَّتين «رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت(3)»: (يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ، وَهْيَ رَاغِبَةٌ) في أن تأخذ منِّي بعض المال، أو راغبةٌ في الإسلام (أَفَأَصِلُهَا؟) بهمزة الاستفهام، ولأبي ذرٍّ: «فأصلها» بحذفها (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (نَعَمْ، صِلِيهَا) فيه: جواز صلة الرَّحم الكافر، وتعلُّق هذا الحديث بما سبق من حيث إنَّ عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب ولوكان على غير دينه، قاله في «العمدة».
وهذا الحديث قد(4) سبق في «باب الهديَّة(5) للمشركين» من «كتاب الهبة» [خ¦2620].--------------------------------------------
(1) زيد في (م): «الصِّدِّيق».
(2) في (م): «ابنة».
(3) في (م): «فقالت» وليس بصحيحٍ.
(4) «قد»: ليس في (د).
(5) في (د): «الهدنة» وهو تصحيفٌ.

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 591)