3226 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ) هو ابن صالحٍ المصريُّ، كما جزم به أبو نُعَيمٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَمْرٌو) بفتح العين، هو(1) ابن الحارث المصريُّ: (أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف مُصغَّرًا، و «الأشجِّ» بفتح الهمزة والشِّين المعجمة وبالجيم المُشدَّدة (حَدَّثَهُ: أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ) بضمِّ الموحَّدة وسكون المهملة، و «سعِيد» بكسر العين مولى الحضرميِّ من أهل المدينة (حَدَّثَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ) الصَّحابيَّ (رضي الله عنه حَدَّثَهُ، وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ) المذكور (عُبَيْدُ اللهِ) -بضمِّ العين- ابن الأسود (الخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ) الجهنيُّ: (أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ) زيدًا (حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ) حيوانيَّةٌ أو غيرها (قَالَ بُسْرٌ) المذكور: (فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ) الجهنيُّ رضي الله عنه (فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ) بكسر السِّين (فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا) أي: زيد بن خالدٍ (فِي التَّصَاوِيرِ؟) أي(2): عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا تكون فيه (فَقَالَ) عبيد الله الخولانيُّ: (إِنَّهُ) أي: زيدًا (قَالَ: إِلَّا رَقْمٌ) بفتح الرَّاء وسكون القاف، أي: إلَّا نقشٌ ووشيٌ (فِي ثَوْبٍ، أَلَا) بالتَّخفيف (سَمِعْتَهُ؟) استفهامٌ (قُلْتُ: لَا) لم أسمعه (قَالَ: بَلَى) قد سمعته(3) (قَدْ ذَكَرَهُ)(4) أي: الحديث، ولأبي ذرٍّ: «ذكر(5)» بإسقاط ضمير المفعول، ومفهومه: جواز ما كان رَقْمًا في ثوبٍ، والجمهور -كما قاله النَّوويُّ- على تحريم اتِّخاذ المصوَّر فيه صورة حيوانٍ ممَّا يُلبَس -ثوبٌ أو عمامةٌ أو سترٌ مُعلَّقٌ، ونحو ذلك- ممَّا لا يُعَدُّ ممتهنًا، فإن كان في بساطٍ يُداس ومخدَّةٍ ووسادةٍ ونحوهما(6) ممَّا يُمتَهن فليس بحرامٍ، لكن يمنع دخول ملائكة الرَّحمة ذلك البيت، ولا فرق في هذا كلِّه بين ما له ظلٌّ وما لا ظلَّ له. وقال بعض السَّلف: إنَّما يُنهَى عمَّا كان له ظلٌّ، ولا بأس بالصُّورة الَّتي ليس لها ظلٌّ، وهذا مذهبٌ باطلٌ فإنَّ السِّتر الَّذي أنكر صلى الله عليه وسلم لا يشكُّ فيه أحدٌ أنَّه مذمومٌ، وليس لصورته ظلٌّ. وقال الزُّهريُّ: النَّهي في الصُّورة على العموم، وكذلك--------------------------------------------
(1) «هو»: ليس في (د).
(2) «أي»: ليس في (د).
(3) في (م): «سمعت».
(4) في (د) و (م): «فذكره» والمثبت موافقٌ لِمَا في «اليونينيَّة».
(5) «ذكر»: ليس في (د) و (ص).
(6) في (ص): «ونحوها».
(1) «هو»: ليس في (د).
(2) «أي»: ليس في (د).
(3) في (م): «سمعت».
(4) في (د) و (م): «فذكره» والمثبت موافقٌ لِمَا في «اليونينيَّة».
(5) «ذكر»: ليس في (د) و (ص).
(6) في (ص): «ونحوها».
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 671)