لِذَلِكَ)(1): الَّذي قاله عليه السلام. (فَلَقِيتُ لِذَلِكَ(2)) ولأبي ذرٍّ: «لذاك» بغير لامٍ قبل الكاف، قال: فلقيت (أَبَا لُبَابَةَ) بن عبد المنذر الأوسيَّ الصَّحابيَّ (فَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الجِنَّانَ) بكسر الجيم وتشديد النُّون وبعد الألف نونٌ أخرى، جمع جانٍّ، وهو الحيَّة البيضاء أو الصَّغيرة أو(3) الرَّقيقة أو الخفيفة (إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ) خطَّين على ظهره (فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الوَلَدَ) من بطن أمِّه إذا رأته (وَيُذْهِبُ البَصَرَ) يُعْمِيه (فَاقْتُلُوهُ) واستُشكِل بما سبق [خ¦3297]: «اقتلوا ذا الطُّفيتين والأبتر» بالواو، إشارةً إلى أنَّهما صنفان، وهذا(4) دالٌّ على(5) أنَّه صنفٌ واحدٌ. وأجاب في «الكواكب الدَّراري»: بأنَّ الواو للجمع بين الوصفين، لا بين الذَّاتين، فمعناه: اقتلوا الحيَّة الجامعة بين وصف الأبتريَّة وكونها ذات الطُّفيتين، كقولهم: مررت بالرَّجل الكريم والنَّسمة المباركة. قال: وأيضًا لا منافاة بين أن يرد الأمر بقتل ما اتَّصف بإحدى الصِّفتين وبقتل ما اتَّصف بهما معًا، لأنَّ الصِّفتين قد يجتمعان فيها، وقد يفترقان. انتهى. قال في «الفتح»: إن كان الاستثناء في قوله: «إلَّا كلَّ أبتر» متَّصلًا ففيه تعقُّبٌ على من زعم أنَّ ذا الطُّفيتين والأبتر ليسا من الجِنَّان، ويحتمل أن يكون منقطعًا، أي: لكنْ كلُّ ذي طفيتين فاقتلوه.
3312 - 3313 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن زياد بن درهم، أبو غسَّان النَّهديُّ، الكوفيُّ قال(6): (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بفتح الجيم، و «حازم» بالحاء المهملة والزَّاي (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ) أخذًا بعموم قوله عليه السلام: «اقتلوا الحيَّات، فمن تركهنَّ مخافة ثأرهنَّ فليس منِّي» رواه أبو داود.--------------------------------------------
(1) زاد في (ب): «أي».
(2) «لذلك»: سقط من جميع النُّسخ.
(3) «أو»: ليس في (د).
(4) في غير (ب) و (د): «وهنا».
(5) «على»: ليس في (ص) و (م).
(6) «قال»: ليس في (د).
3312 - 3313 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن زياد بن درهم، أبو غسَّان النَّهديُّ، الكوفيُّ قال(6): (حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ) بفتح الجيم، و «حازم» بالحاء المهملة والزَّاي (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الحَيَّاتِ) أخذًا بعموم قوله عليه السلام: «اقتلوا الحيَّات، فمن تركهنَّ مخافة ثأرهنَّ فليس منِّي» رواه أبو داود.--------------------------------------------
(1) زاد في (ب): «أي».
(2) «لذلك»: سقط من جميع النُّسخ.
(3) «أو»: ليس في (د).
(4) في غير (ب) و (د): «وهنا».
(5) «على»: ليس في (ص) و (م).
(6) «قال»: ليس في (د).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 779)