3322 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: حَفِظْتُهُ) أي: الحديث (مِنَ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (كَمَا أَنَّكَ هَهُنَا) قال الكِرمانيُّ: يعني: كما لا يُشَكُّ في كونك في هذا المكان كذلك لا يُشَكُّ(1) في حفظي منه، قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) -بضمِّ العين مُصغَّرًا- ابن عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهلٍ الأنصاريِّ (رضي الله عنه(2)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ) غير الحَفَظَة (بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ) يحرم اقتناؤه (وَلَا صُورَةٌ) لحيوانٍ، أو الحكم عامٌّ(3) في كلِّ كلبٍ وكلِّ صورةٍ.
وقد سبق هذا الحديث في «باب إذا قال أحدكم: آمين» [خ¦3225].

3323 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال(4): (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) هو ابن أنسٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلَابِ) وفي «مسلمٍ» من حديث عبد الله بن مُغفَّلٍ قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثمَّ قال: ما بالهم وبال الكلاب؟، ثمَّ رخَّص في كلب الصَّيد وكلب الغنم»، فحمل الأصحاب الأمر بقتلها على الكلب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه منها، فقال القاضي حُسَينٌ وإمام الحرمين والماورديُّ في «باب بيع الكلاب» والنَّوويُّ في أوَّل «البيع» من شرحَي(5) «المُهذَّب»--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (ص): «شكَّ».
(2) في (د): «عنهم».
(3) «عامٌّ»: ليس في (ب).
(4) «قال»: ليس في (د).
(5) في (د): «شرحه».

(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 790)