عمر بن الخطَّاب (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّاسَ) أي(1): الصَّحابة رضي الله عنهم (نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْضَ ثَمُودَ) بين المدينة والشَّام (الحِجْرَ) نُصِب(2) بدلًا من «أرض» (فَاسْتَقَوْا) بالفاء، ولأَبَوَي ذرٍّ والوقت: «واستقوا» (مِنْ بِئْرِهَا) بسكون الهمزة، ولأبي ذرٍّ: «من آبارها» بهمزةٍ مفتوحةٍ ممدودةٍ على الجمع (وَاعْتَجَنُوا بِهِ) بالماء المأخوذ منها (فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُهْرِيقُوا) بالهاء السَّاكنة، أي: يريقوا (مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «من بئارها(3)» بالجمع (وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ) المعجون بمائها، والمراد بالطَّرح المذكور في السَّابق: ترك الأكل، فلا تعارض بين الحديثين (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَ) وللكُشْمِيهَنيِّ: «الَّتي كانت» (تَرِدُهَا النَّاقَةُ، تَابَعَهُ) أي: تابع عُبيد الله (أُسَامَةُ) بن زيد بن حارثة اللَّيثيُّ (عَنْ نَافِعٍ) عن ابن عمر على قوله: «وأمرهم أن يستقوا من البئر الَّتي كانت تردها ناقة صالحٍ» وهذه المتابعة وصلها ابن المقرئ.
وفي الحديث: كراهة الاستقاء(4) من آبار ثمود، وهل هي للتَّحريم أو للتَّنزيه؟ وعلى الأوَّل: هل يَمنَعُ صحَّةَ التَّطَهُّرِ(5) بذلك الماء؟ والظَّاهر: أنَّه لا يَمنَع.
والحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا.--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) في (د) و (م): «بنصب ثمود»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (م): «أبيارها».
(4) في (م): «الاستسقاء».
(5) في (م): «التَّطهير».
وفي الحديث: كراهة الاستقاء(4) من آبار ثمود، وهل هي للتَّحريم أو للتَّنزيه؟ وعلى الأوَّل: هل يَمنَعُ صحَّةَ التَّطَهُّرِ(5) بذلك الماء؟ والظَّاهر: أنَّه لا يَمنَع.
والحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا.--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) في (د) و (م): «بنصب ثمود»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (م): «أبيارها».
(4) في (م): «الاستسقاء».
(5) في (م): «التَّطهير».
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 144)