الإسرائيليَّات؛ فكذبٌ وافتراءٌ لم يثبت عن معصوم، ولذلك قال عليٌّ رضي الله عنه: من حدَّث بحديث داود على ما يرويه القُصَّاص جلدته مئةً وستِّين.

3421 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابن سلامٍ قال(1): (حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ) الأنماطيُّ البصريُّ (قَالَ: سَمِعْتُ العَوَّامَ) بفتح العين المهملة وتشديد الواو، ابن حوشب الشَّيبانيَّ الواسطيَّ (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ أنَّه (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (أَسْجُدُ) بسكون السِّين(2) بعد الهمزة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي: «أنسجد» بنون المتكلِّم ومعه غيره بعد همزة الاستفهام (فِي) سورة ({ص}؟ فَقَرَأَ) أي: ابن عبَّاسٍ قوله تعالى: ({وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} حَتَّى أَتَى: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 84 - 90] فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ) ولأَبَوَي الوقت وذرٍّ: «فقال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: نبيُّكم» (صلى الله عليه وسلم مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ) زاد في «التَّفسير» [خ¦4807]: «فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال الكِرمانيُّ: وفي هذا الاستدلال مناقشةٌ؛ إذ الرَّسول مأمورٌ بالاقتداء بهم في أصول الدِّين، لا في فروعه، لأنَّها هي المتَّفق عليها بين الأنبياء؛ إذ في المختلفات لا يمكن اقتداء الرَّسول بكلِّهم، وإلَّا يلزم التَّناقض.

3422 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا، ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَيْسَ) سجدة ({ص} مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ) المأمور بها (وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا) موافقةً لداود وشكرًا لقبول توبته، فهي سجدة شكرٍ عند الشَّافعيَّة، تُسنُّ عند تلاوتها في غير الصَّلاة.--------------------------------------------
(1) «قال»: ليس في (د).
(2) زيد في (م): «المهملة».

(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 229)