3581 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ) سليمانَ بنِ طرخانَ قال: (حَدَّثَنَا أَبُوعُثْمَانَ) عبدُ الرحمن النهديُّ (أَنَّه حَدَّثَهُ(1) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ) الصديق (رضي الله عنهما: أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ) وهو مكانٌ في مؤخَّر المسجد النبويِّ مظلَّلٌ أُعِدَّ لنزول الغرباء فيه ممَّن لا مأوى له ولا أهل (كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَرَّةً: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ) من أهل الصُّفَّة (وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ) منهم إن لم يكن عندَه ما يقتضي أكثرَ من ذلك (أَو سَادِسٍ) مع الخامس إن كان عندَه أكثرَ من ذلك(2) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «بسادس» بموحدة قبل السين الأولى، وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «أو» من قوله «أو سادس» (أَو كَمَا قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ) من أهل الصُّفَّة إلى بيته، لأنَّه كان عندَه طعامُ أربعةٍ، ولعلَّه أخذ سابعًا زائدًا على ما ذكرَه صلى الله عليه وسلم في قوله: «ومَن كان عندَه طعامُ أربعةٍ فليَذهبْ بخامس أو سادس» لإرادة أن يُؤثِرَه(3) بنصيبه؛ إذ ظهر أنَّه لم يأكلْ أوَّلًا معهم (وَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ) منهم، وعبَّر عن أبي بكرٍ بلفظ المجيء لبعد بيته من المسجد، وعن النبي صلى الله عليه وسلم بالانطلاق، لقُربه (وَأَبُو بَكْرٍ) أخذ (ثَلَاثَةً) كذا بالنصب على رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ والمُستملي كما في هامش «اليونينية» وفرعها على إضمار «أخذ» كما مرَّ، لا يُقال: هذا تَكرار مع السابق، لأنَّ السابقَ لبيانِ مَن أحضرهم إلى منزله مع الإشارة إلى أنَّ أبا بكرٍ كان مِنَ المكثرين ممَّن عندَه طعامُ أربعةٍ فأكثر، وهذا الأخيرُ--------------------------------------------
(1) في (د): «حدَّث»، وفي (م): «قال: حدَّثنا».
(2) قوله: «أو سادس مع الخامس … »: ليس في (ص).
(3) في غير (د) و (م): «يؤثر».
(1) في (د): «حدَّث»، وفي (م): «قال: حدَّثنا».
(2) قوله: «أو سادس مع الخامس … »: ليس في (ص).
(3) في غير (د) و (م): «يؤثر».
(খণ্ড: 12) (পৃষ্ঠা: 447)