مضارعًا و «أخبرت» ماضيًا؛ لأنَّ نفيَ العلم حاصلٌ في الحال، بخلاف نفي الإخبار فإنَّه كان في الماضي فقط (فَرَكِبَ) عقبة (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) حال كونه (بِالمَدِينَةِ) أي: فيها (فَسَأَلَهُ) أي: سأل عقبةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الحكم في المسألة النَّازلة به (فَقَالَ) وفي رواية الأَصيليِّ وأبي الوقت وابن عساكر: «قال» (رَسُولُ اللهِ) وفي رواية أبي ذر: «قال النَّبيُّ» (صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ) تُباشرها(1) وتُفضي إليها (وَقَدْ قِيلَ؟) إنَّك أخوها من الرَّضاعة؟! أي(2): ذلك بعيدٌ من ذي المروءة والورع (فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ) بن الحارث رضي الله عنه صورةً، أو طلَّقها احتياطًا وورعًا، لا حكمًا بثبوت الرَّضاع وفساد النِّكاح؛ إذ ليس قول المرأة الواحدة شهادةً يجوز بها الحكم في أصلٍ من الأصول. نعم؛ عمل بظاهر هذا الحديث الإمام(3) أحمد رحمه الله تعالى، فقال: الرَّضاع يثبت بشهادة المرضعة وحدها بيمينها (وَنَكَحَتْ) غَنيَّةُ بعد فراق عقبةَ (زَوْجًا غَيْرَهُ) هو ظُرَيب -بضمِّ الظَّاء المُعجَمَة وفتح الرَّاء آخره مُوحَّدةٌ- ابن الحارث، وتأتي بقيَّة مباحث هذا الحديث إن شاء الله تعالى [خ¦5104]، والله أسأل العافية والسَّلامة في السَّفر والإقامة.--------------------------------------------
(1) في (م): «تعاشرها».
(2) في غير (ب) و (س): «إنَّ».
(3) «الإمام»: سقط من (س).
(1) في (م): «تعاشرها».
(2) في غير (ب) و (س): «إنَّ».
(3) «الإمام»: سقط من (س).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 109)