لامٍ، ولأبي ذرٍّ «ذلك» (الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ) تنشيطًا لنفوسهم ليسهل عليهم العمل (وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) يرتجز (مَعَهُمْ) وهم (يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الآخِرَهْ) وسقطت لفظة «إنَّه» لأبي ذرٍّ (فَانْصُرِ الأَنْصَارَ) الأوس والخزرج (وَالمُهَاجِرَهْ) بكسر الجيم الذين هاجروا إلى المدينة.
وهذا الحديث قد سبق في «باب هل تُنبَش قبور مشركي الجاهليَّة» [خ¦428] من «كتاب الصَّلاة».
(47) (باب) حكم (إِقَامَةِ المُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ) من حجٍّ أو عمرةٍ.
3933 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ) بالحاء المُهمَلة والزَّاي، ابن محمَّد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزُّبير بن العوَّام المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) هو ابن إسماعيل الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء المُهمَلة مُصغَّرًا، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (الزُّهْرِيِّ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ) بن يزيد (ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ) بفتح النُّون وكسر الميم بعدها راءٌ، الكنديَّ: (مَا سَمِعْتَ فِي) حكم (سُكْنَى مَكَّةَ) للمهاجر؟ (قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ) الصَّحابيَّ الجليل رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ) أي: ثلاث ليالٍ تُرخَّص الإقامة فيها (لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ) طواف (الصَّدَرِ) بفتح الصَّاد المُهمَلة والدَّال؛ وهو بعد الرُّجوع من منًى من غير زيادةٍ، وجوَّز بعضهم الإقامة بعد الفتح.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ».
(48) هذا (بابٌ) بالتَّنوين من غير ترجمةٍ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ «باب التَّاريخ» وهو تعريف
وهذا الحديث قد سبق في «باب هل تُنبَش قبور مشركي الجاهليَّة» [خ¦428] من «كتاب الصَّلاة».
(47) (باب) حكم (إِقَامَةِ المُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ) من حجٍّ أو عمرةٍ.
3933 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ) بالحاء المُهمَلة والزَّاي، ابن محمَّد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزُّبير بن العوَّام المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَاتِمٌ) هو ابن إسماعيل الكوفيُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء المُهمَلة مُصغَّرًا، ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (الزُّهْرِيِّ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ) بن يزيد (ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ) بفتح النُّون وكسر الميم بعدها راءٌ، الكنديَّ: (مَا سَمِعْتَ فِي) حكم (سُكْنَى مَكَّةَ) للمهاجر؟ (قَالَ: سَمِعْتُ العَلَاءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ) الصَّحابيَّ الجليل رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ) أي: ثلاث ليالٍ تُرخَّص الإقامة فيها (لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ) طواف (الصَّدَرِ) بفتح الصَّاد المُهمَلة والدَّال؛ وهو بعد الرُّجوع من منًى من غير زيادةٍ، وجوَّز بعضهم الإقامة بعد الفتح.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الحجِّ».
(48) هذا (بابٌ) بالتَّنوين من غير ترجمةٍ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ «باب التَّاريخ» وهو تعريف
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 229)