غيرهِ حتى في تكبيراتِ الجنازةِ، والإجماعُ أنَّه لا يُكبّر إلَّا أربع تكبيراتٍ، لكن لو كبَّر الإمام(1) خمسًا لم تبطلْ، ولا يتابعهُ المأمومُ.

4005 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمدِ بن مسلمِ ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفرادِ (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ) أباه (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يُحَدِّثُ أَنَّ) أباه (عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ) بفتح الهمزة وتشديد التَّحتية المفتوحة (مِنْ) زوجها (خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ) بضم الخاء المعجمة وفتح النون وبعد التَّحتية الساكنة سين مهملة، و «حُذَافَة» بالحاء المهملة المضمومة والذال المعجمة والفاء، ابن قيسِ بنِ عديِّ بنِ سعدِ بنِ سهمِ بنِ عَمرو القُرشيِّ (السَّهْمِيِّ) بالسين المهملة، أي: صارت لا زوجَ لها بموته (وَكَانَ) خُنيس (مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، تُوُفِّي بِالمَدِينَةِ) من جراحةٍ أصابتْهُ في وقعةِ أحدٍ. قاله في «الإصابة»، وقيل: بل بعد بدرٍ. قال في «الفتح»: ولعلَّه أولى، فإنَّهم قالوا: إنَّه صلى الله عليه وسلم تزوجَهَا بعد خمسةٍ وعشرين شهرًا من الهجرةِ، وفي رواية: بعد ثلاثين شهرًا، وفي أخرى: بعدَ عشرين شهرًا، وكانت أُحد بعدَ بدرٍ بأكثرَ من ثلاثين شهرًا، وجزمَ ابنُ سعدٍ بأنَّه مات بعدَ قدومِهِ عليه الصلاة والسلام من بدرٍ، وبه جزمَ ابنُ سيِّد النَّاس.--------------------------------------------
(1) «الإمام»: ليست في (م).

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 320)