4180 - 4181 - 4182 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ) بنُ رَاهُوْيَه (قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ) بنُ إبراهيمَ بن سعد ابن إبراهيمَ بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالتَّوحيد (ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمد ابن عبد اللهِ بن مسلمٍ (عَنْ عَمِّهِ) محمد بن مسلم ابن شهابٍ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالتَّوحيد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الحَكَمِ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يُخْبِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُمْرَةِ الحُدَيْبِيَةِ، فَكَانَ فِيمَا أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو) بضم السين وفتح عين «عَمرو» (يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ) الصلح في (المُدَّةِ) المعيَّنة (وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ(1): لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدٌ) رجلٌ أو أنثى (وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا وَخَلَّيْتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَأَبَى) أي: امتنعَ(2) (سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَلَى ذَلِكَ، فَكَرِهَ المُؤْمِنُونَ ذَلِكَ وَامَّعَضُوا) بتشديد الميم مفتوحة وفتح العين وضم الضاد المعجمة، وأصله: انمعضوا، فقُلِبَت النون ميمًا وأدغمت في الميم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ «وامْتَعضوا» بسكون الميم مخففة وبعدها فوقية مفتوحة، أي: شقَّ عليهم، وللأَصيليِّ وابن عساكرٍ «وامتعظوا» كذلك لكن بالظاء المعجمة المشالة، ولهما أيضًا: «اتَّعظوا» كذلك لكن بالفوقية المشددة بدل الميم ووجه له(3)، والأُولى هي الأوجه (فَتَكَلَّمُوا فِيهِ) فقالوا: سبحانَ اللهِ! كيف يُردُّ إلى المشركين وقد جاء مُسلمًا؟ (فَلَمَّا أَبَى سُهَيْلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَلَى ذَلِكَ، كَاتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) عليه (فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهَيْلٍ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو) وكان قد جاء--------------------------------------------
(1) قوله: «الصلح في … أنه قال»: ليس في (ص).
(2) في (ص): «وامتنع».
(3) في (ص) و (د): «ولا وجه لهذا».
(1) قوله: «الصلح في … أنه قال»: ليس في (ص).
(2) في (ص): «وامتنع».
(3) في (ص) و (د): «ولا وجه لهذا».
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 550)