الحمر(1) الأهليَّة (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ) بفتح الحاء المهملة وضم الميم، يحملون عليها (فَكَرِهَ) عليه الصلاة والسلام (أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ) بسبب الأكل؟ (أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ) تحريمًا مطلقًا أبديًّا؟ يعني بقوله: نهى عنه(2) (لَحْمَ الحُمُرِ) ولأبي ذرٍّ «حمر» (الأَهْلِيَّةِ) فهو بيانٌ للضَّمير، ويجوز رفع «لحم» خبر مبتدأ محذوف.
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «الذَّبائح».

4228 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ) الملقب بحَسْنويه الشَّاعر المروزِيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ) الكوفيُّ البزَّارُ(3) نزيل بغداد قال: (حَدَّثَنَا زَائِدَةُ) بنُ قدَامة، أبو الصَّلت الكوفيُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بضم العين فيهما، العمرِيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا) قال عبيدُ الله بن عمر -بالإسناد السَّابق-: (فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ) ولا يزاد الفارس على ثلاثةٍ، وإن حضر بأكثر من فرسٍ، كما لا ينقص عنها (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ) واحدٌ. وقال أبو حنيفةَ: لا يُسهَم للفارس إلَّا سهم واحدٌ، ولفرسه سهمٌ.
وهذا الحديث قد مرَّ في «باب سهام الفرس» من «كتاب الجهاد» [خ¦2863].

4229 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) المخزُومِيُّ مولاهم المصريُّ، اسم أبيه: عبد الله ونسبه--------------------------------------------
(1) في (ص): «حمر».
(2) في (م) و (د): «عن».
(3) في (ل): «البزَّاز».

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 599)