السُّهيليُّ عن رواية التِّرمذيِّ: فيهم عمرو بن العاص، فوهم في نقله (بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) بإثبات الواو (فَأَنْزَلَ اللهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} … إِلَى قَوْلِهِ: {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]) قال في «فتوح الغيب»: وقوله -أي: بعدُ-: {وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} تتميمٌ مناد(1)، على أنَّ جانب الرَّحمة راجحٌ(2) على جانب العذاب، وفي قوله: {فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} تتميمٌ لأمر التعذيب، وإدماجٌ لرجحان المغفرة؛ يعني: سبب التَّعذيب كونهم ظالمين، وإلَّا فالرَّحمة مقتضيةٌ للغفران، وقال صاحب «الأنوار»: قوله: {يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء} [آل عمران: 129] صريحٌ في نفي وجوب التَّعذيب، والتَّقييد بالتَّوبة وعدمها كالمنافي له، {وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} لعباده، فلا تُبادِر إلى الدُّعاء عليهم.
(رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور بالإسناد السَّابق (إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ) الحرَّانيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، وهذا وصله الطَّبرانيُّ في «مُعجَمه الكبير»(3).
4560 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن سعد بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ؛ كلاهما (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ) أي: في الصَّلاة (قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ--------------------------------------------
(1) في (د): «معناه»، وفي (ص): «هنا».
(2) في (ص) و (م): «أرجح».
(3) في (م): «المذكور».
(رَوَاهُ) أي: الحديث المذكور بالإسناد السَّابق (إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ) الحرَّانيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ، وهذا وصله الطَّبرانيُّ في «مُعجَمه الكبير»(3).
4560 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن سعد بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوفٍ؛ كلاهما (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لأَحَدٍ) أي: في الصَّلاة (قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ--------------------------------------------
(1) في (د): «معناه»، وفي (ص): «هنا».
(2) في (ص) و (م): «أرجح».
(3) في (م): «المذكور».
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 165)