(1) (بَابُ قَوْلِهِ) عز وجل: ({وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}) يقذفون أزواجهم بالزنا(1) ({وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء}) يشهدون(2) على ذلك(3) ({إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ}) فالواجبُ شهادةُ ({أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ}) بنصبِ «أربعَ» على المصدر، وحفص وحمزة والكسائي برفعها خبرُ المبتدأ، وهو قوله: {فَشَهَادَةُ} ({إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6]) فيما رماها به مِنَ الزِّنا، قال ابنُ كثيرٍ: وهذه الآيةُ فيها فرجٌ للأزواج وزيادةُ مَخْرَجٍ، إذا قَذَفَ أحدُهم زوجتَه وعَسُرَ عليه إقامةُ البيِّنة أن يلاعنها(4)، وثبت التبويب لأبي ذرٍّ، وقال بعد قوله: {شُهَدَاء}: «الآيةَ» وأسقط باقيها.--------------------------------------------
(1) «بالزنا»: ليس في (د).
(2) «يشهدون»: ليس في (د).
(3) في (ب) و (س) و (ل): «على صحَّة ما قالوا».
(4) قوله: «أن يلاعنها» من تفسير ابن كثير.
(1) «بالزنا»: ليس في (د).
(2) «يشهدون»: ليس في (د).
(3) في (ب) و (س) و (ل): «على صحَّة ما قالوا».
(4) قوله: «أن يلاعنها» من تفسير ابن كثير.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 16)