(كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ) بفتح الواو والحاء المهملة والراء: دُويبة تترامى على الطعام واللحم فتُفسِدُه، وهي من أنواع الوَزَغ، وشبَّهَهُ بها لحُمرتها وقِصَرِها (فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ) ولغير أبي(1) ذر: «نعت به رسول الله» (صلى الله عليه وسلم مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ) وفي «باب التلاعن في المسجد» [خ¦5309] من طريق ابن جريج عن الزهري: فجاءت به على المكروه من ذلك (فَكَانَ) أي: الولدُ (بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ) فاعتُبر الشَّبَه من غير حكم به؛ لأجل ما هو أقوى من الشبه؛ وهو الفِراش، كما فعل في ابن وليدة زَمْعَة، وإنَّما يُحكم بالشَّبه وهو حكم القافة إذا استوت العلائق، كسيِّدين وطئا في طُهر.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦5259] [خ¦5308] [خ¦5309] و «التَّفسير» [خ¦4746] و «الاعتصام» [خ¦7304] و «الأحكام» [خ¦7165] [خ¦7166] و «المحاربين» [خ¦6854] و «التفسير» أيضًا(2)، ومسلمٌ في «اللعان»، وأبو داود في «الطلاق»، وكذا النَّسائي وابن ماجه.
(2) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: ({وَالْخَامِسَةُ}) أي: والشهادةُ الخامسة ({أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 7]) فيما رمى به زوجتَه من الزنا، وهذا لعان الرجل، وحكمُه: سقوطُ حدِّ(3) القذف، وحصولُ الفُرقة بينهما بنفسه فُرقةُ فسخٍ في مذهبنا؛ لقولِه عليه السلام المرويِّ في «البيهقيِّ» وغيره: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»، وعند أبي حنيفة رحمه الله: بتفريق الحاكم فُرقة طلاق، ونفي الولد إن تعرَّض له فيه، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرٍّ.--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «ولأبي».
(2) الطريق الأولى هي حديث الباب والطريق الثانية في الحديث الآتي، وسبب العبارة المشكلة اختصار لعبارة العمدة.
(3) «حد»: ليس في (د).
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦5259] [خ¦5308] [خ¦5309] و «التَّفسير» [خ¦4746] و «الاعتصام» [خ¦7304] و «الأحكام» [خ¦7165] [خ¦7166] و «المحاربين» [خ¦6854] و «التفسير» أيضًا(2)، ومسلمٌ في «اللعان»، وأبو داود في «الطلاق»، وكذا النَّسائي وابن ماجه.
(2) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: ({وَالْخَامِسَةُ}) أي: والشهادةُ الخامسة ({أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 7]) فيما رمى به زوجتَه من الزنا، وهذا لعان الرجل، وحكمُه: سقوطُ حدِّ(3) القذف، وحصولُ الفُرقة بينهما بنفسه فُرقةُ فسخٍ في مذهبنا؛ لقولِه عليه السلام المرويِّ في «البيهقيِّ» وغيره: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»، وعند أبي حنيفة رحمه الله: بتفريق الحاكم فُرقة طلاق، ونفي الولد إن تعرَّض له فيه، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرٍّ.--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «ولأبي».
(2) الطريق الأولى هي حديث الباب والطريق الثانية في الحديث الآتي، وسبب العبارة المشكلة اختصار لعبارة العمدة.
(3) «حد»: ليس في (د).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 22)