صفةٌ للمصدر، أي: قتلًا متلبسًا(1) بالحقِّ، أو على أنَّها حالٌ، أي: إلَّا متلبسين بالحقِّ، فإن قلت(2): مَنْ حَلَّ قتلُه لا يدخُلُ في النفس المحرَّمة، فكيف يصحُّ هذا الاستثناء؟ أُجيب بأنَّ المقتضي لحُرمة القَتْل قائمٌ أبدًا، وجواز القتلِ إنَّما ثبت بمُعارضٍ، فقوله: {حَرَّمَ اللهُ} إشارةٌ إلى المقتضي، وقوله: {إِلَّا بِالْحَقِّ} إشارةٌ إلى المعارِض، والسببُ المبيحُ للقتلِ هو الرِّدَّة، والزنا بعدَ الإحصان، وقتلُ النفسِ المحرَّمة ({وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ}) إشارةٌ إلى جميع ما تقدَّم؛ لأنَّه بمعنى ما ذُكر؛ فلذلك وحَّدَ ({يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68] العُقُوبَةَ) قال:
جزى اللهُ ابنَ عُروةَ حيثُ أَمْسَى … عُقوقًا والعُقوقُ له أثامُ
أي: عقوبة(3)، وقيل: هو الإثمُ نفسُه، أي: يَلْقَ جزاءَ إثمه(4)، فأطلق الإثم على جزائه، أو الآثام اسمٌ مِن أسماء جهنَّم، أو وادٍ أو بئرٌ فيها، و {يَلْقَ}: جُزِمَ بحذفِ الألف جزاءَ الشرط، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «{الَّتِي حَرَّمَ اللهُ} … » إلى آخره(5)، وقال بعد قوله: {النَّفْسَ}: «الآية»، وسقط للأَصيليِّ «{وَلَا يَزْنُونَ} … » إلى آخر قوله: «العقوبة»(6).
4761 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرهَدٍ قال(7): (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ)--------------------------------------------
(1) في غير (د): «ملتبسًا» كذا في الدر المصون.
(2) في (د) و (م): «قيل».
(3) في (ص): «عقبة».
(4) في غير (د) و (م): «إثم».
(5) في غير (د): «إلى آخر {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ}».
(6) قوله: «وسقط للأصيليِّ: {وَلَا يَزْنُونَ} … إلى آخر قوله: العقوبة»، سقط من (د).
(7) «قال»: ليس في (د).
جزى اللهُ ابنَ عُروةَ حيثُ أَمْسَى … عُقوقًا والعُقوقُ له أثامُ
أي: عقوبة(3)، وقيل: هو الإثمُ نفسُه، أي: يَلْقَ جزاءَ إثمه(4)، فأطلق الإثم على جزائه، أو الآثام اسمٌ مِن أسماء جهنَّم، أو وادٍ أو بئرٌ فيها، و {يَلْقَ}: جُزِمَ بحذفِ الألف جزاءَ الشرط، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «{الَّتِي حَرَّمَ اللهُ} … » إلى آخره(5)، وقال بعد قوله: {النَّفْسَ}: «الآية»، وسقط للأَصيليِّ «{وَلَا يَزْنُونَ} … » إلى آخر قوله: «العقوبة»(6).
4761 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرهَدٍ قال(7): (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيدٍ القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ)--------------------------------------------
(1) في غير (د): «ملتبسًا» كذا في الدر المصون.
(2) في (د) و (م): «قيل».
(3) في (ص): «عقبة».
(4) في غير (د) و (م): «إثم».
(5) في غير (د): «إلى آخر {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ}».
(6) قوله: «وسقط للأصيليِّ: {وَلَا يَزْنُونَ} … إلى آخر قوله: العقوبة»، سقط من (د).
(7) «قال»: ليس في (د).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 76)