أو بين الإقامة والطلاق، قال الماورديُّ: الأشبهُ بقول الشافعيِّ الثاني، وهو الصحيحُ، وقال القرطبيُّ: والنافعُ الجمعُ بين القولين؛ لأنَّ أحد الأمرين ملزومٌ بالآخر، وكأنَّهُنَّ خُيِّرْنَ بين الدنيا فيطلقْهُنَّ، وبين الآخرة فيمسكُهُنَّ (فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) في التخيير قبلهُنَّ (فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ تَسْتَعْجِلِي) أي: لا يلزمُك الاستعجال، ولأبي ذرٍّ: «ألَّا تستعجلي» أي: لا بأس عليك في التأنِّي وعدم العجلة (حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ) أي: تطلبي منهما المشورة، وفي حديث جابر عند مسلمٍ: «حتى تستشيري أبويك»، وعند أحمدَ: «إني عارض عليك أمرًا، فلا تفتاتِنَّ(1) فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكرٍ وأمِّ رُومان»، وهو يرد على مَن زعم أنَّ أم رومان ماتت سنة ست من الهجرة، فإنَّ التخيير كان في سنة تسع، قالوا: وإنَّما أمرها عليه السلام باستشارتهما خشيةَ أن يحملها صِغَرُ السِّنِّ على اختيار الفِراق، فإذا استشارت أبويها أرشداها لما فيه المصلحة، ولذا لما فهمت عائشة ذلك قالت: (وَقَدْ عَلِمَ) عليه السلام (أَنَّ أَبَوَيَّ) بالتشديد (لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ) عليه السلام: (إِنَّ اللهَ) تعالى (قَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ} إِلَى تَمَامِ الآيَتَيْنِ) وهو قوله: {فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 - 29] وهل كان هذا(2) التخيير واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم؟ ولا ريب أنَّ القول واجب عليه؛ لأنَّه إبلاغ للرسالة؛ لقوله تعالى: {قُل} وأمَّا التخيير (فَقُلْتُ لَهُ) عليه السلام: (فَفِي أَيِّ هَذَا) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «ففي أي شيء» (أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ) زاد محمَّد بن عمرو عند أحمد والطبرانيِّ(3): ولا أُؤَامِر أبويَّ أبا بكرٍ وأمَّ رُومان، فضحك، و «أَيّ»: اسم معرب يُستفهم به(4)؛ نحو: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} [المرسلات: 50] و {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا} [التوبة: 124].
وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦5262]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «النكاح» و «الطلاق»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير».--------------------------------------------
(1) في النسخ: «تفتاتي».
(2) «هذا»: ليس في (ب).
(3) في (م): «الطبري».
(4) في (د): «بها».
وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦5262]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه النَّسائيُّ في «النكاح» و «الطلاق»، والتِّرمذيُّ في «التَّفسير».--------------------------------------------
(1) في النسخ: «تفتاتي».
(2) «هذا»: ليس في (ب).
(3) في (م): «الطبري».
(4) في (د): «بها».
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 132)