وهذا الحديثُ أخرجَه أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦5251] و «الأحكامِ» [خ¦7160]، وأخرجَه أصحابُ السُّنن في «الطَّلاق».

(2) هذا (بابٌ) بالتَّنوين(1)، أي: في قولهِ تعالى: ({وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ}) أي: انقضاءِ عدَّتهن، مطلَّقات أو متوفَّى عنهنَّ أزواجهنَّ ({أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللهَ}) في أحكامهِ فيراعِي حقوقها ({يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: 4]) في الدُّنيا والأخرَى.
({وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ}: وَاحِدُهَا) وفي نسخة: «واحدَتُها» (ذَاتُ حَمْلٍ) قالهُ أبو عُبيدة، وسقطَ «باب» لغيرِ أبي ذرٍّ، وثبتَ: «{وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ} … » إلى آخره للكُشمِيهنيِّ(2).

4909 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ) بسكون العين، الطَّلحيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) ابنُ عبدِ الرَّحمن النَّحويُّ (عَنْ يَحْيَى) بنِ أبي كثيرٍ صالح البَصريِّ، سكن اليَمامة، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ) بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) قالَ ابنُ حجرٍ: لم أقفْ على اسمه (إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، والواو للحال (جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي) بقطع الهمزة (فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ) وفاةِ (زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً) هل انقضَتْ عدَّتها بولادَتها أم لا؟ (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ) عدَّتها، ولأبي ذرٍّ: «آخرَ» بالنَّصب، أي: تتربَّص آخرَ الأجلينِ أربعةَ أشهرٍ--------------------------------------------
(1) قوله: «بالتنوين»: ليست في (د).
(2) من قوله: «وثبت … للكشميهني»: ليست في (د).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 392)