طريق ابنِ أبي مُليكة، عن ابنِ عبَّاس: أنَّ شربه كان عندَ سودة، وأنَّ عائشةَ وحفصةَ هما اللَّتان تظاهَرتا، على وفقِ ما في روايةِ عبيد بن عُمير، وإن اختلفَا في صاحبةِ العَسل، فيحمَل على التَّعدد، أو رواية ابنِ عُمير أثبَت لموافقةِ ابن عبَّاس لها(1) على أنَّ المتظاهرتَين حفصَة وعائشَة، فلو كانت حفصةُ صاحبة العَسل لم تقرنْ في المظاهرة بعائشةَ، وفي «كتابِ الهبة» [خ¦2581] عن عائشة: أنَّ نساء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كنَّ حزبين: أنَا وسودَة وحَفْصة وصفيَّة في حزبٍ، وزينبُ بنت جَحش وأمُّ سلمة والباقيات في حزبٍ، وهذا يرجِّح أن زينبَ هي صاحبة العَسل، ولذا غارتْ عائشة منها لكونها من غيرِ حزبها.
ويأتي مزيدُ بحثٍ لفوائدِ هذا الحديث إن شاء الله تعالى في «الطَّلاق» [خ¦5267] [خ¦5268] بعونِ الله.
وحديثُ البابِ أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطَّلاق» [خ¦5267] و «الأيمان والنُّذور» [خ¦6691]، ومسلم في «الطَّلاق»، وأبو داود في «الأشربة»، والنَّسائيُّ في «الأيمان والنُّذور»، و «عشرةِ النِّساء»، و «الطَّلاق»، و «التَّفسير».

(2) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، أي: في قولهِ جلَّ وعلا: ({تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}) أي: رضاهنَّ ({قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ}) أي: شرعَ لكم ({تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}) تحليلهَا بالكفَّارة، وقد كفَّر عليه الصلاة والسلام. قال مُقاتل: أعتقَ رقبةً في تحريمِ ماريَة. وقال الحسنُ: لم يكفِّر؛ لأنَّه مغفورٌ له ({وَاللهُ مَوْلَاكُمْ}) متولِّي أمركُم ({وَهُوَ الْعَلِيمُ}) بما يصلحكم ({الْحَكِيمُ} [التحريم: 1 - 2]) المتقن في أفعالهِ وأحكامهِ، وسقط لغير أبي ذرٍّ لفظ «باب» وقوله: «{وَاللهُ مَوْلَاكُمْ} … » إلى آخره.--------------------------------------------
(1) في (د): «لا».

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 399)