وفي رواية أبي ذَرٍّ(1) عنِ الحَمُّويي والمُستملي: «كلَّ رجليه» بالتَّثنية. قال في «الفتح»: وهي بمعنى الأولى، أي: رواية الكُشْمِيْهَنِيِّ والأَصيليِّ، وفي رواية ابن عساكر: «كلتا رجليه» وهي التي اعتمدها في «عمدة الأحكام» (ثُمَّ قَالَ) رضي الله عنه: (رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ(2)) وفي روايةٍ: «ثمَّ قال»: (مَنْ تَوَضَّأَ) وضوءًا (نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) وفي «الرِّقاق» عند المؤلِّف [خ¦6433]: مثل وضوئي هذا (وصَلَّى) وفي روايةٍ: «ثمَّ صلَّى» (رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ) بشيءٍ أصلًا، كذا نقله القاضي عياضٌ عن بعضهم، ويشهد له ما أخرجه ابن المُبارَك في «الزُّهد» بلفظ: «لم يسرَّ فيهما»، وردَّه النَّوويُّ، فقال: الصَّواب: حصول هذه الفضيلة مع طريان الخواطر العارضة غير المستقرَّة (غَفَرَ اللهُ لَهُ) وفي رواية غير المُستملي: «غُفِرَ له» مبنيًّا للمفعول (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) من الصَّغائر، وفي الرِّواية السَّابقة في «باب(3) الوضوء ثلاثًا ثلاثًا» [خ¦159]: ثمَّ غسل رجليه ثلاث مرَّاتٍ(4) إلى الكعبين، ثمَّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من توضَّأ نحو وضوئي هذا … » إلى آخره، فوقع في الحديث المسوق هنا رفع صفة الوضوء إلى فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» و «مُسنَده» معًا بلفظ(5): حدَّثنا خالد بن مخلدٍ(6) قال: حدَّثنا إسحاق بن حازمٍ قال: سمعت محمَّد بن كعب القُرَظِيَّ يقول: حدَّثني حُمْرانُ بن أبانَ مولى عثمان قال: دعا عثمان بن عفَّان رضي الله عنه بوضوءٍ في ليلةٍ باردةٍ، وهو يريد الخروج إلى الصَّلاة، فجئته بماءٍ، فأكثر ترداد(7) الماء على وجهه ويديه، فقلت: حسبك، قد(8) أسبغتَ الوضوءَ واللَّيلةُ شديدةُ البرد، فقال: صُبَّ، فإنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يسبغ عبدٌ الوضوء إلَّا غفر الله(9) له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر»، قال الحافظ ابن حجرٍ: وأصل هذا--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «و»، وليس بصحيحٍ.
(2) «وقال»: سقط من (ص).
(3) في (ج): «بباب».
(4) قوله: «ثمَّ غسل رجليه ثلاث مرَّاتٍ» سقط من (د).
(5) «بلفظ»: مثبتٌ من (س).
(6) قوله: «إلى فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا … حدَّثنا خالد بن مخلدٍ» سقط من (ص).
(7) في (د): «تردُّد».
(8) في (ب) و (س): «فقد».
(9) اسم الجلالة ليس في (ص).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 299)