({يُتْلَى عَلَيْهِمْ} [العنكبوت: 51]) في كلِّ مكانٍ وزمانٍ، فلا تزالُ معهم آيةٌ ثابتةٌ لا تزولُ.
وقال أحمدُ: عن وكيعٍ: أي: يستغنى بهِ عن أخبارِ الأمم الماضيةِ، فليسَ المرادُ بالاستغناء في الآيةِ الاستغناء الَّذي هو ضدُّ الفقرِ، وقد أخرجَ الطَّبريُّ وغيره -كما قال(1) في «الفتح» - من طريقِ عمرو بنِ دينارٍ، عن يحيى بن جَعْدَةَ(2) قال: جاءَ ناس من المسلمين بكتبٍ قد كتبُوا فيها بعضَ ما سمعوهُ من اليهودِ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بقومٍ ضلالةً أن يرغبُوا عمَّا جاءَ بهِ نبيُّهم إليهم(3) إلى ما جاءَ بهِ غيره إلى غيرهم» فنزلت: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ} الاية [العنكبوت: 51] وفي ذكر المؤلِّف هذه الآية عقبَ التَّرجمة إشارةٌ إلى أنَّ معنى التَّغني الاستغناء، وسقطَ «{يُتْلَى عَلَيْهِمْ}» لغير أبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ(4).
5023 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابنِ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمٍ الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَمْ يَأْذَنِ اللهُ) بفتح المعجمة، لم يستمع (لِشَيْءٍ) بالشين المعجمة (مَا أَذِنَ) بكسر المعجمة، ما استمع؛ أي: كاستماعهِ (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) كذا لأبي ذرٍّ، ولغيره: «لنبيٍّ» ورقم في الفرع على الَّذي بـ «أل» علامة السُّقوط لابنِ عساكرٍ وأبي الوقتِ(5) (يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ) يحسِّن صوتَه بهِ أو يستغني به (وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ) أي: لأبي سلمةَ(6) (يُرِيدُ) بقوله: يتغنَّى بهِ (يَجْهَرُ بِهِ)--------------------------------------------
(1) «قال»: ليس في (د).
(2) في كل الأصول: «بن جعفر» وهو سبق قلم، والتصحيح من مصادر التخريج وانظر الدر المنثور (6/ 471).
(3) قوله: «إليهم»: ليس في (ب)، وضرب عليها في (م).
(4) قوله: «وسقط {يُتْلَى عَلَيْهِمْ} لغير أبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ»: ليس في (د).
(5) قوله: «كذا لأبي ذرٍّ، ولغيره: … وأبي الوقتِ»: ليس في (ص) و (س)، وجاء في (ص) و (س) بعد قوله: «أو يستغني به» الآتي: «ولأبي ذرٍّ: «للنَّبيِّ أن يتغنَّى بالقرآنِ»، ولأبي الوقتِ: «للنَّبيِّ يتغنَّى»».
(6) في (ج) و (ص) و (ل): «لأبي هريرة».
وقال أحمدُ: عن وكيعٍ: أي: يستغنى بهِ عن أخبارِ الأمم الماضيةِ، فليسَ المرادُ بالاستغناء في الآيةِ الاستغناء الَّذي هو ضدُّ الفقرِ، وقد أخرجَ الطَّبريُّ وغيره -كما قال(1) في «الفتح» - من طريقِ عمرو بنِ دينارٍ، عن يحيى بن جَعْدَةَ(2) قال: جاءَ ناس من المسلمين بكتبٍ قد كتبُوا فيها بعضَ ما سمعوهُ من اليهودِ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بقومٍ ضلالةً أن يرغبُوا عمَّا جاءَ بهِ نبيُّهم إليهم(3) إلى ما جاءَ بهِ غيره إلى غيرهم» فنزلت: {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ} الاية [العنكبوت: 51] وفي ذكر المؤلِّف هذه الآية عقبَ التَّرجمة إشارةٌ إلى أنَّ معنى التَّغني الاستغناء، وسقطَ «{يُتْلَى عَلَيْهِمْ}» لغير أبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ(4).
5023 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابنِ خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمٍ الزُّهريِّ، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بنِ عوفٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَمْ يَأْذَنِ اللهُ) بفتح المعجمة، لم يستمع (لِشَيْءٍ) بالشين المعجمة (مَا أَذِنَ) بكسر المعجمة، ما استمع؛ أي: كاستماعهِ (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) كذا لأبي ذرٍّ، ولغيره: «لنبيٍّ» ورقم في الفرع على الَّذي بـ «أل» علامة السُّقوط لابنِ عساكرٍ وأبي الوقتِ(5) (يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ) يحسِّن صوتَه بهِ أو يستغني به (وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ) أي: لأبي سلمةَ(6) (يُرِيدُ) بقوله: يتغنَّى بهِ (يَجْهَرُ بِهِ)--------------------------------------------
(1) «قال»: ليس في (د).
(2) في كل الأصول: «بن جعفر» وهو سبق قلم، والتصحيح من مصادر التخريج وانظر الدر المنثور (6/ 471).
(3) قوله: «إليهم»: ليس في (ب)، وضرب عليها في (م).
(4) قوله: «وسقط {يُتْلَى عَلَيْهِمْ} لغير أبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ»: ليس في (د).
(5) قوله: «كذا لأبي ذرٍّ، ولغيره: … وأبي الوقتِ»: ليس في (ص) و (س)، وجاء في (ص) و (س) بعد قوله: «أو يستغني به» الآتي: «ولأبي ذرٍّ: «للنَّبيِّ أن يتغنَّى بالقرآنِ»، ولأبي الوقتِ: «للنَّبيِّ يتغنَّى»».
(6) في (ج) و (ص) و (ل): «لأبي هريرة».
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 610)