وفي «تهذيب النَّوويِّ»: أنَّ سفيانَ بنَ عيينةَ حفظَ القرآن وهو ابنُ أربعِ سنينٍ، وقد جاءَ كراهيةُ تعليمِ الصِّبيان القرآنَ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ من جهةِ حصولِ الملال له، والحقُّ أنَّ ذلك يختلفُ باختلافِ الأشخاصِ.
5035 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بنُ عبدِ الله اليشكريُّ قال: (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفرِ بنِ أبي وحشيَّة إياس اليشكريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ) بفتح الصاد المهملة المشددة، الَّذي كثرت فصوله من السُّور، وهو من الحجراتِ إلى آخرِ القرآنِ على الصَّحيح من(1) عشرةِ أقوالٍ (هُوَ المُحْكَمُ) الَّذي ليس بمنسوخٍ (قَالَ) سعيدُ بنُ جبيرٍ: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ المُحْكَمَ).
واستشكلَ القاضِي عياض: وأنا ابنُ عشر -بما مرَّ في «الصَّلاة» من وجهٍ آخر- أنَّه كان [خ¦76] [خ¦493] في حجَّة الوداعِ ناهزَ الاحتلام، وعنه: أنَّه كان عندَ الوفاةِ النَّبويَّة ابن خمس عشرةَ سنةً(2). وقال الفلَّاس(3): ابنُ ثلاثَ عشرة. وعندَ البيهقيِّ: أربعَ عشرة، وحكى الشَّافعيُّ: ستَّ عشرة، وعند البيهقيِّ أيضًا عنه أنَّه قال: قرأتُ المحكم على عهدهِ(4) صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُ ثنتي عشرةَ(5). وأجابَ عياضٌ: باحتمالِ أن يكونَ قوله: وأنا ابنُ عشرِ سنين راجعًا إلى حفظِ(6) القرآنِ لا إلى--------------------------------------------
(1) قوله: «الصحيح من»: ليس في (د) و (م).
(2) قوله: «سنة»: ليس في (ص).
(3) زيد في (م): «ابن».
(4) في (م): «عهد رسول الله».
(5) زيد في (م): «سنة».
(6) في (د): «لفظ».
5035 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بنُ عبدِ الله اليشكريُّ قال: (عَنْ أَبِي بِشْرٍ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة، جعفرِ بنِ أبي وحشيَّة إياس اليشكريِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ المُفَصَّلَ) بفتح الصاد المهملة المشددة، الَّذي كثرت فصوله من السُّور، وهو من الحجراتِ إلى آخرِ القرآنِ على الصَّحيح من(1) عشرةِ أقوالٍ (هُوَ المُحْكَمُ) الَّذي ليس بمنسوخٍ (قَالَ) سعيدُ بنُ جبيرٍ: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما: (تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ المُحْكَمَ).
واستشكلَ القاضِي عياض: وأنا ابنُ عشر -بما مرَّ في «الصَّلاة» من وجهٍ آخر- أنَّه كان [خ¦76] [خ¦493] في حجَّة الوداعِ ناهزَ الاحتلام، وعنه: أنَّه كان عندَ الوفاةِ النَّبويَّة ابن خمس عشرةَ سنةً(2). وقال الفلَّاس(3): ابنُ ثلاثَ عشرة. وعندَ البيهقيِّ: أربعَ عشرة، وحكى الشَّافعيُّ: ستَّ عشرة، وعند البيهقيِّ أيضًا عنه أنَّه قال: قرأتُ المحكم على عهدهِ(4) صلى الله عليه وسلم وأنا ابنُ ثنتي عشرةَ(5). وأجابَ عياضٌ: باحتمالِ أن يكونَ قوله: وأنا ابنُ عشرِ سنين راجعًا إلى حفظِ(6) القرآنِ لا إلى--------------------------------------------
(1) قوله: «الصحيح من»: ليس في (د) و (م).
(2) قوله: «سنة»: ليس في (ص).
(3) زيد في (م): «ابن».
(4) في (م): «عهد رسول الله».
(5) زيد في (م): «سنة».
(6) في (د): «لفظ».
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 626)