وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه في «النِّكاح».

5074 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكمُ بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابنُ أبي حمزةَ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلمِ ابن شهابٍ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ) أي: اعتقادُ مشروعيَّةِ التبتُّل (-يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم على عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون) ثبت «ابن مظعونٍ» لأبي الوقتِ (وَلَوْ أَجَازَ) صلى الله عليه وسلم (لَهُ التَّبَتُّلَ لَاخْتَصَيْنَا) لدفعِ شهوةِ النِّساءِ ليُمكننا التَّبتُّل حينئذٍ، ولعلَّهُم كانوا يظنُّونَ جوازَهُ، ولم يكُن هذا الظنُّ مُوافقًا، فإنَّ الاختصاءَ حرامٌ في الآدميِّ وغيره من الحيواناتِ إلَّا المأكولُ، فيجوزُ في صغرهِ ويحرُمُ في كبرِه.

5075 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابنُ عبد الحميدِ (عَنْ إِسْمَاعِيلَ) بن أبي خالدٍ البجليِّ (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أبي حازمٍ أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ رضي الله عنه: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ) من المالِ (فَقُلْنَا) أي: لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلَا نَسْتَخْصِي) أي: ألا نستدعِي من يفعلُ بنا الخصَاء، أو نعالجُ ذلك بأنفُسِنا؟ (فَنَهَانَا) صلى الله عليه وسلم (عَنْ ذَلِكَ) نهي تحريمٍ لِمَا فيه من تعذيبِ النَّفسِ، والتَّشويهِ، وإبطالِ معنى الرُّجوليَّةِ، وتغيير خلقِ الله، وكفر النِّعمةِ لأنَّ خلقَ الشَّخصِ رجلًا من النِّعمِ العظيمةِ، فإذا أزالَ ذلك فقد تشبَّه بالمرأةِ، واختارَ النَّقصَ على الكمالِ (ثُمَّ رَخَّصَ) عليه الصلاة والسلام (لَنَا) بعد ذلك (أَنْ نَنْكِحَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ) أي: إلى أجلٍ في نكاحِ المتعةِ (ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا) أي: عبد الله بن مسعودٍ كما في روايةِ مسلمٍ، وكذا الإسماعيليُّ في تفسير المائدة: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ})

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 29)