و {ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} [الأعراف: 142] وقسمٌ يؤتَى بهِ لا ليضمَّ بعضه إلى بعضٍ، وإنما يرادُ به الانفرادُ لا الاجتماعُ، وهو الأعدادُ المعدولةُ، كهذه الآية وآيةِ فاطرٍ، أي: منهم جماعةٌ ذوو جناحينِ جناحينِ، وجماعةٌ ذوو ثلاثةٍ ثلاثةٍ، وجماعةٌ ذوو أربعةٍ أربعةٍ، فكل جنسٍ مفرد بعددٍ، وقال:
ولَكِنَّما أَهْلِي بوَادٍ أَنِيسُه … ذِئَابٌ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنى ومَوْحَد
ولم يقولُوا: ثُلاثٌ وخُماسٌ ويريدونَ ثمانية، كما قال تعالى: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} وللجهلِ بموقعِ هذه الألفاظِ استعملها المتنبِّي في غير موضعِ التَّقسيمِ، فقال:
أُحَادٌ أَمْ سُدَاسٌ فِي أُحَادِ … لُيَيْلَتُنا المَنُوطةُ بالتَّنادِ
5098 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلامٍ البيكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) بسكون الموحدة، ابنُ سليمان (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّها قالت في قوله تعالى: ({وَإِنْ خِفْتُمْ}) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «فإن خِفتُم» ({أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3]) أي: أن لا تعدِلُوا فيهم (قَالَ) أي: عروة عن عائشة، ولأبي ذرٍّ: «قالتْ)»: هي (اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ) سقط لفظ «تكونُ» لأبي ذرٍّ (وَهْوَ وَلِيُّهَا) القائم بأمورها (فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا) بضم الياء من الإساءةِ (وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «من» (طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) والإجماعُ على أنَّه لا يجوزُ للحرِّ أن ينكحَ أكثرَ من أربعٍ لما سبق، إلَّا قول رافضِي ونحوه ممَّن لا يعتدُّ بخلافهِ، فإنْ احتجُّوا بأنَّه صلى الله عليه وسلم توفِّي عن تسعٍ ولنَا به أسوةٌ قلنَا: هذا من خصائصِهِ صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء(1) فلا دليلَ فيه، وهو معارضٌ بقولهِ صلى الله عليه وسلم لغيلانَ وقد أسلمَ وتحتهُ عشرُ نسوةٍ: «أَمْسِك أَربَعًا وفَارِق--------------------------------------------
(1) قوله: «كغيره من الأنبياء»: ليست في (د) و (م).
ولَكِنَّما أَهْلِي بوَادٍ أَنِيسُه … ذِئَابٌ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنى ومَوْحَد
ولم يقولُوا: ثُلاثٌ وخُماسٌ ويريدونَ ثمانية، كما قال تعالى: {ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} وللجهلِ بموقعِ هذه الألفاظِ استعملها المتنبِّي في غير موضعِ التَّقسيمِ، فقال:
أُحَادٌ أَمْ سُدَاسٌ فِي أُحَادِ … لُيَيْلَتُنا المَنُوطةُ بالتَّنادِ
5098 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلامٍ البيكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) بسكون الموحدة، ابنُ سليمان (عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزُّبيرِ (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها أنَّها قالت في قوله تعالى: ({وَإِنْ خِفْتُمْ}) بالواو، ولأبي ذرٍّ: «فإن خِفتُم» ({أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3]) أي: أن لا تعدِلُوا فيهم (قَالَ) أي: عروة عن عائشة، ولأبي ذرٍّ: «قالتْ)»: هي (اليَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ) سقط لفظ «تكونُ» لأبي ذرٍّ (وَهْوَ وَلِيُّهَا) القائم بأمورها (فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا) بضم الياء من الإساءةِ (وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا، فَلْيَتَزَوَّجْ مَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «من» (طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) والإجماعُ على أنَّه لا يجوزُ للحرِّ أن ينكحَ أكثرَ من أربعٍ لما سبق، إلَّا قول رافضِي ونحوه ممَّن لا يعتدُّ بخلافهِ، فإنْ احتجُّوا بأنَّه صلى الله عليه وسلم توفِّي عن تسعٍ ولنَا به أسوةٌ قلنَا: هذا من خصائصِهِ صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء(1) فلا دليلَ فيه، وهو معارضٌ بقولهِ صلى الله عليه وسلم لغيلانَ وقد أسلمَ وتحتهُ عشرُ نسوةٍ: «أَمْسِك أَربَعًا وفَارِق--------------------------------------------
(1) قوله: «كغيره من الأنبياء»: ليست في (د) و (م).
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 70)