عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (وَسَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ) رضي الله عنهم أنَّهما (قَالَا: كُنَّا فِي جَيْشٍ) بالجيم المفتوحة والتحتية الساكنة بعدها معجمة (فَأَتَانَا رَسُولُ(1) رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) قيل: إنَّه بلالٌ، وللكُشمِيهنيِّ ممَّا(2) في «اليونينية»: «رسول الله(3)» فلينظرْ (فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ) بضم الهمزة (أَنْ تَسْتَمْتِعُوا) زاد شعبةُ عند مسلم: «يعني: متعةَ النِّساء» (فَاسْتَمْتَِعُوا) بفتح المثناة الفوقية بلفظ الماضي، وكسرها بلفظ الأمرِ(4).
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «النِّكاح».
5119 - (وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو: محمد بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ المغيرةَ بنِ الحارثِ بنِ أبي ذئبٍ، فيما وصله الطَّبرانيُّ(5) والإسماعيليُّ وغيرهما: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ) بكسر الهمزة وتخفيف الياء (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أنَّه قال: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا) في النِّكاح بينهما مطلقًا من غير ذكر أجل (فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ) بفاء مفتوحة فعين مكسورة فمعجمة ساكنة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بعِشرَةُ» بموحدة مكسورة بدل الفاء، قال في «الفتح»: وبالفاء أصح. والمعنى: أنَّ إطلاقَ الأجل محمولٌ على التَّقييد بثلاثةِ أيَّامٍ بلياليهنَّ (فَإِنْ أَحَبَّا) الرَّجل والمرأة بعد انقضاء الثَّلاث (أَنْ يَتَزَايَدَا) في المدَّة تزايَدا، أو أن(6) يتناقصا تناقَصا (أَوْ) أحَبَّا أن (يَتَتَارَكَا) التَّوافق ويتفارَقا (تَتَارَكَا) قال سلمةُ ابنُ الأكوعِ: (فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ) الجواز (لَنَا) معشرَ الصَّحابةِ (خَاصَّةً أَمْ) كان (لِلنَّاسِ--------------------------------------------
(1) «رسول»: ليست في (ص).
(2) في (م) و (د): «كما».
(3) في (س): «رسول رسول رسول الله»، وفي (ص): «رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(4) في (م) و (د): «وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الماضي».
(5) في (م) و (د): «الطبري».
(6) «أن»: ليست في (م) و (د).
وهذا الحديث أخرجه مسلم في «النِّكاح».
5119 - (وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو: محمد بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ المغيرةَ بنِ الحارثِ بنِ أبي ذئبٍ، فيما وصله الطَّبرانيُّ(5) والإسماعيليُّ وغيرهما: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ) بكسر الهمزة وتخفيف الياء (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أنَّه قال: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا) في النِّكاح بينهما مطلقًا من غير ذكر أجل (فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ) بفاء مفتوحة فعين مكسورة فمعجمة ساكنة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بعِشرَةُ» بموحدة مكسورة بدل الفاء، قال في «الفتح»: وبالفاء أصح. والمعنى: أنَّ إطلاقَ الأجل محمولٌ على التَّقييد بثلاثةِ أيَّامٍ بلياليهنَّ (فَإِنْ أَحَبَّا) الرَّجل والمرأة بعد انقضاء الثَّلاث (أَنْ يَتَزَايَدَا) في المدَّة تزايَدا، أو أن(6) يتناقصا تناقَصا (أَوْ) أحَبَّا أن (يَتَتَارَكَا) التَّوافق ويتفارَقا (تَتَارَكَا) قال سلمةُ ابنُ الأكوعِ: (فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ) الجواز (لَنَا) معشرَ الصَّحابةِ (خَاصَّةً أَمْ) كان (لِلنَّاسِ--------------------------------------------
(1) «رسول»: ليست في (ص).
(2) في (م) و (د): «كما».
(3) في (س): «رسول رسول رسول الله»، وفي (ص): «رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(4) في (م) و (د): «وكسرها بلفظ الأمر وبلفظ الماضي».
(5) في (م) و (د): «الطبري».
(6) «أن»: ليست في (م) و (د).
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 109)