(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ بِي حَاجَةٌ؟ فَقَالَتْ بِنْتُ) ولأبي ذرٍّ: «ابنة» (أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا، وَاسَوْأَتَاهْ وَاسَوْأَتَاهْ) مرَّتين، وهي الفعلةُ القبيحةُ، والألف للنُّدبةِ، والهاء للسكت (قَالَ) أنسٌ لابنته: (هِيَ) أي: المرأةُ الَّتي عرضتْ نفسها عليه صلى الله عليه وسلم (خَيْرٌ مِنْكِ، رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا) فيه: جوازُ عرضِ المرأة نفسها على الرَّجل الصَّالح، وأنَّه لا عارَ عليها في ذلك، بل فيه دَلالةٌ على فضيلَتها. نعم إن كان لغرضٍ دنيويٍّ فقبيحٌ.
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «النِّكاح».
5121 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) الجُمحيُّ، نسبه لجدِّه الأعلى(1) لشهرته به، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة، محمد بنُ مطرِّف -بكسر الراء المشددة- اللَّيثيُّ المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) سلمةُ بنُ دينار (عَنْ سَهْلٍ) ابنِ سعدٍ ثبت: «ابن سعدٍ» لأبي ذرٍّ، الأنصاريِّ رضي الله عنه: (أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا) زاد في رواية: «إن لم يكُن لكَ بهَا حاجة» [خ¦5871] (فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: «قال» عليه الصلاة والسلام له: (مَا عِنْدَكَ) تصدقها؟ (قَالَ) الرَّجل: (مَا عِنْدِي شَيْءٌ) أصدقها إيَّاه (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (اذْهَبْ) إلى أهلكَ(2) (فَالتَمِسْ(3)) زاد في رواية: «شيئًا» [خ¦5135] واستدلَّ بها على جواز كلِّ ما يتموَّل في الصَّداقِ من غير تحديدٍ، ولفظ: شيء، وإن--------------------------------------------
(1) «الأعلى»: ليست في (ص).
(2) قوله: «اذهب إلى أهلك»: ليس في (ص).
(3) في (م): «والتمس».
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «النِّكاح».
5121 - وبه قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) الجُمحيُّ، نسبه لجدِّه الأعلى(1) لشهرته به، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة، محمد بنُ مطرِّف -بكسر الراء المشددة- اللَّيثيُّ المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) سلمةُ بنُ دينار (عَنْ سَهْلٍ) ابنِ سعدٍ ثبت: «ابن سعدٍ» لأبي ذرٍّ، الأنصاريِّ رضي الله عنه: (أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا) زاد في رواية: «إن لم يكُن لكَ بهَا حاجة» [خ¦5871] (فَقَالَ) ولأبي ذرٍّ: «قال» عليه الصلاة والسلام له: (مَا عِنْدَكَ) تصدقها؟ (قَالَ) الرَّجل: (مَا عِنْدِي شَيْءٌ) أصدقها إيَّاه (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (اذْهَبْ) إلى أهلكَ(2) (فَالتَمِسْ(3)) زاد في رواية: «شيئًا» [خ¦5135] واستدلَّ بها على جواز كلِّ ما يتموَّل في الصَّداقِ من غير تحديدٍ، ولفظ: شيء، وإن--------------------------------------------
(1) «الأعلى»: ليست في (ص).
(2) قوله: «اذهب إلى أهلك»: ليس في (ص).
(3) في (م): «والتمس».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 111)