هَذَا) الَّذي رأيتُه (مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ) وزاد في روايةٍ في «أوائل النِّكاح» بعد قوله: «رأيتك في المنامِ»: «مرَّتين» [خ¦5078]. واستدلَّ به على تكرارِ النَّظرِ عند الحاجةِ إليه ليتبيَّن الهيئةَ فلا يندم بعد النِّكاحِ. قال الزَّركشِيُّ(1): ولم يتعرَّضوا لضبط التَّكرار، ويحتملُ تقديره بثلاثٍ. قال: وفي خبرِ عائشةَ الَّذي ترجمَ عليه البخاريُّ الرُّؤيا قبل الخطبة: «أُريتك ثلاثَ ليالٍ».
وقال ابنُ المُنيِّر: الاستشهادُ بنظره عليه الصلاة والسلام إلى عائشةَ قبل تزوُّجها لا يثبتُ لوجهين: أحدهما: أنَّ عائشةَ كانت حين الخطبةِ ممَّن يُنظر إليها لطفوليَّتها إذ كانت بنتَ خمس سنين وشيء، ومثلُ هذا السِّنِّ لا عورةَ فيه البتَّةَ. والثَّاني: أنَّ رؤيتهُ لها كانت منامًا، أتاهُ بها جبريل عليه السلام في سَرَقةٍ من حريرٍ، أي: مثالِها، وحكمُ المنامِ غير حكمِ اليقظةِ. انتهى.
وتعقَّبه في «المصابيح» فقال: فيه نظرٌ، فتأمله. انتهى.
ووجه النَّظر أنَّ رؤيته صلى الله عليه وسلم في النَّوم كاليقظة، فإنَّ رؤيا الأنبياء وحيٌ.
وقد سبق الحديث والجواب عن قوله: «إِنْ يكُ [هذا] من عند الله يُمْضِه» في «أوائل النِّكاح» في «باب نكاح الأبكار» [خ¦5078].--------------------------------------------
(1) في (د): «الزمخشري».
وقال ابنُ المُنيِّر: الاستشهادُ بنظره عليه الصلاة والسلام إلى عائشةَ قبل تزوُّجها لا يثبتُ لوجهين: أحدهما: أنَّ عائشةَ كانت حين الخطبةِ ممَّن يُنظر إليها لطفوليَّتها إذ كانت بنتَ خمس سنين وشيء، ومثلُ هذا السِّنِّ لا عورةَ فيه البتَّةَ. والثَّاني: أنَّ رؤيتهُ لها كانت منامًا، أتاهُ بها جبريل عليه السلام في سَرَقةٍ من حريرٍ، أي: مثالِها، وحكمُ المنامِ غير حكمِ اليقظةِ. انتهى.
وتعقَّبه في «المصابيح» فقال: فيه نظرٌ، فتأمله. انتهى.
ووجه النَّظر أنَّ رؤيته صلى الله عليه وسلم في النَّوم كاليقظة، فإنَّ رؤيا الأنبياء وحيٌ.
وقد سبق الحديث والجواب عن قوله: «إِنْ يكُ [هذا] من عند الله يُمْضِه» في «أوائل النِّكاح» في «باب نكاح الأبكار» [خ¦5078].--------------------------------------------
(1) في (د): «الزمخشري».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 120)