وهل هي واجبةٌ أم سنَّةٌ؟ فعند الشَّافعيَّة أنَّها واجبةٌ على النَّصِّ، وإليه ذهبَ ابن خَيْران لقوله عليه السلام لعبد الرَّحمن بن عوف(1): (أولمْ) ولأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يتركها(2) في سفرٍ ولا حضرٍ. وقيل: فرض على الكفايةِ إذا فعَلها واحدٌ أو اثنان في النَّاحية أو القبيلةِ وشاعَ وظهرَ سقط الفرضُ عن الباقين، والأصحُّ أنَّها سنَّةٌ، والتَّرجمة لفظ حديثٍ مرفوعٍ أخرجه الطَّبرانيُّ.
(وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) فيما وصلهُ في «البيع» [خ¦2048]: (قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لما تزوَّجت: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) والأمرُ للنَّدبِ قياسًا على الأضحية، ونقل القرطبيُّ الوجوب في روايةٍ في مذهب مالكٍ، وقال: إنَّ مشهور المذهب أنَّها مندوبةٌ.
5166 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف وسكون التحتية، ابنُ خالدٍ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أنَّه كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بنصب «مقْدَمَ» على الظَّرفية، أي: زمانَ قدومهِ (المَدِينَةَ) في الهجرةِ (فَكَانَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ(3) والحَمُّويي والمُستملي: «فكنَّ» (أُمَّهَاتِي) أي: أمَّه وأخواتها--------------------------------------------
(1) «ابن عوف»: ليست في (ص).
(2) في (د): «ما تركها».
(3) «الكشميهني»: ليست في (ص) و (س).
(وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) فيما وصلهُ في «البيع» [خ¦2048]: (قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لما تزوَّجت: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) والأمرُ للنَّدبِ قياسًا على الأضحية، ونقل القرطبيُّ الوجوب في روايةٍ في مذهب مالكٍ، وقال: إنَّ مشهور المذهب أنَّها مندوبةٌ.
5166 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ الإمامُ (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين وفتح القاف وسكون التحتية، ابنُ خالدٍ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أنَّه كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) بنصب «مقْدَمَ» على الظَّرفية، أي: زمانَ قدومهِ (المَدِينَةَ) في الهجرةِ (فَكَانَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ(3) والحَمُّويي والمُستملي: «فكنَّ» (أُمَّهَاتِي) أي: أمَّه وأخواتها--------------------------------------------
(1) «ابن عوف»: ليست في (ص).
(2) في (د): «ما تركها».
(3) «الكشميهني»: ليست في (ص) و (س).
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 176)