لحديث مسلمٍ عن عائشة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ الله لم يأمُرنا أن نكسُو الحجارَةَ والطِّين». وتعقِّب بأنَّه ليس في السِّياق ما يدلُّ على التَّحريم، وإنَّما فيه نفيُ الأمر بذلك، ونفيُ الأمر لا يستلزمُ ثبوت النَّهي. نعم عند أبي داود من حديث ابنِ عباس: «ولا تستُروا الجدارَ بالثِّيابِ».

5181 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمامُ الأعظمُ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) أي: ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه (عَنْ) عمَّته (عَائِشَةَ) رضي الله عنها (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً) بنون وراء مضمومتين بينهما ميم ساكنة وبعد الراء قاف، وفي «اليونينية» بكسر النون والراء(1)؛ وسادة صغيرة (فِيهَا تَصَاوِيرُ) أي: تماثيلُ حيوانٍ (فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ) زاد في «ذكر الملائكة»: «وجعل يتغيَّرُ وجههُ» [خ¦3224] (فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ) بكسر الهاء بعدها تحتية مخففة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «الكراهة» بفتح الهاء وإسقاط التحتية (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا بَالُ هَذِهِ النِّمْرِقَةِ؟) ما شأنُها فيها تماثيلٌ (قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ) بهمزة قطع(2) في «اليونينية» (لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا) بحذف إحدى التاءين (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ--------------------------------------------
(1) قوله: «وفي اليونينية بكسر النون والراء» ليس في (د).
(2) في (س) و (ص) زيادة: «مفتوحة».

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 193)