(99) (بابُ) وجوب(1) (العَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ) في النَّفقةِ والكسوةِ والقسم ({وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء}) أي: ولن تطيقوا العدل بين النِّساء والتَّسوية حتى لا يقع ميلٌ البتَّة، فتمام العدل أن يسوَّى بينهنَّ(2) بالقسمةِ والنَّفقة والتَّعهُّد والنَّظرِ والإقبالِ والمفاكهة، وقيل: أن تعدلوا في المحبَّةِ، وقد كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مع جلالةِ شأنه يقسم بين نسائهِ ويعدلُ، ويقول: «هذه قسمتي(3) فيما أملكُ، فلا تؤاخذني فيما تملكُ ولا أملك». رواه أصحاب السُّنن، وصحَّحه ابن حبَّان، وقال التِّرمذيُّ: يعني به الحبَّ (إِلَى قَوْلِهِ) تعالى: ({وَاسِعًا}) بتحليل النِّكاح ({حَكِيمًا} [النساء: 129 - 130]) بالإذن في السَّراح.
وروى البيهقيُّ عن ابن عبَّاسٍ في قوله: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ} الآية. قال: في الحبِّ والجماع، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «إلى قوله: {وَاسِعًا حَكِيمًا}».
(100) هذا (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا تَزَوَّجَ) الرَّجلُ (البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ) كيف يفعل؟ وسقط التَّبويب ولاحقه لأبي ذرٍّ.
5213 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة، ابنُ المفضَّل بن لاحقٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء بن مهرانَ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبدِ الله بنِ زيدٍ الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) قال أبو قلابةَ أو أنس: (وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لكنتُ صادقًا في تصريحي بالرَّفع إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لكنَّ المحافظةَ على اللَّفظ أولى (وَلَكِنْ--------------------------------------------
(1) «وجوب»: ليست في (د).
(2) في (م) و (د): «بينهما».
(3) في (م) و (د): «هذا قسمي».
وروى البيهقيُّ عن ابن عبَّاسٍ في قوله: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ} الآية. قال: في الحبِّ والجماع، وسقط لأبي ذرٍّ قوله: «إلى قوله: {وَاسِعًا حَكِيمًا}».
(100) هذا (بابٌ) بالتنوين: (إِذَا تَزَوَّجَ) الرَّجلُ (البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ) كيف يفعل؟ وسقط التَّبويب ولاحقه لأبي ذرٍّ.
5213 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) بموحدة مكسورة فمعجمة ساكنة، ابنُ المفضَّل بن لاحقٍ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء بن مهرانَ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) عبدِ الله بنِ زيدٍ الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه) قال أبو قلابةَ أو أنس: (وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لكنتُ صادقًا في تصريحي بالرَّفع إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لكنَّ المحافظةَ على اللَّفظ أولى (وَلَكِنْ--------------------------------------------
(1) «وجوب»: ليست في (د).
(2) في (م) و (د): «بينهما».
(3) في (م) و (د): «هذا قسمي».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 263)