ما تكره(1) (وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا). وحينئذٍ فمن آذى فاطمة فقد آذى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأذاهُ حرام اتِّفاقًا. وزاد في رواية الزُّهريِّ في «الخُمس»: «وأنا أتخوَّف أن تُفْتن في دِينها، وإنِّي لست أحرِّمُ حلالًا، ولا أحلُّ حرامًا، ولكن والله لا تجتمِعُ بنتُ رسولِ الله وبنتُ عدوِّ الله أبدًا» [خ¦3110].
قال السَّفاقِسيُّ: أصحُّ ما تحمل عليه هذه القصَّة: أنَّه صلى الله عليه وسلم حرَّم على عليٍّ أن يجمعَ بين ابنتهِ وبين(2) ابنة أبي جهلٍ لأنَّه علَّل بأنَّ ذلك يؤذيه، وأذيَّته حرامٌ بالإجماع، ومعنى قوله: «لا أحرِّمُ حلالًا» أي: هي له حلالٌ لو لم تكن عنده فاطمة، وأمَّا(3) الجمع بينهما المستلزم تأذِّيه لتأذِّي فاطمة به فلا. انتهى.
ولا يبعد أن يكون من خصائصهِ صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوَّج على بناتهِ، أو هو خاصٌّ بفاطمة.
وزاد في رواية غير أبي ذرٍّ: «هَكَذا قالَ».
وهذا الحديث قد سبق في «مناقب فاطمة» [خ¦3767] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الطَّلاق» [خ¦5278].
(110) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ) أي: في آخر الزَّمان (وَقَالَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريُّ رضي الله عنه فيما سبق موصولًا في «باب الصَّدقة قبل الرَّدِّ» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦1414]: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه قال: (وَتَرَى الرَّجُلَ الوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً) وللحَمُّويي والمُستملي: «نسوة» بدل: «امرأة»، وهو خلاف القياس (يَلُذْنَ) بضم اللام وسكون المعجمة، يستغثنَ (بِهِ) ويلتجئنَ (مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ).--------------------------------------------
(1) في (د): «أكرهه».
(2) «بين»: ليست في (س).
(3) في (م) و (د): «فأما».
قال السَّفاقِسيُّ: أصحُّ ما تحمل عليه هذه القصَّة: أنَّه صلى الله عليه وسلم حرَّم على عليٍّ أن يجمعَ بين ابنتهِ وبين(2) ابنة أبي جهلٍ لأنَّه علَّل بأنَّ ذلك يؤذيه، وأذيَّته حرامٌ بالإجماع، ومعنى قوله: «لا أحرِّمُ حلالًا» أي: هي له حلالٌ لو لم تكن عنده فاطمة، وأمَّا(3) الجمع بينهما المستلزم تأذِّيه لتأذِّي فاطمة به فلا. انتهى.
ولا يبعد أن يكون من خصائصهِ صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوَّج على بناتهِ، أو هو خاصٌّ بفاطمة.
وزاد في رواية غير أبي ذرٍّ: «هَكَذا قالَ».
وهذا الحديث قد سبق في «مناقب فاطمة» [خ¦3767] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الطَّلاق» [خ¦5278].
(110) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ) أي: في آخر الزَّمان (وَقَالَ أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريُّ رضي الله عنه فيما سبق موصولًا في «باب الصَّدقة قبل الرَّدِّ» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦1414]: (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه قال: (وَتَرَى الرَّجُلَ الوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً) وللحَمُّويي والمُستملي: «نسوة» بدل: «امرأة»، وهو خلاف القياس (يَلُذْنَ) بضم اللام وسكون المعجمة، يستغثنَ (بِهِ) ويلتجئنَ (مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ).--------------------------------------------
(1) في (د): «أكرهه».
(2) «بين»: ليست في (س).
(3) في (م) و (د): «فأما».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 285)