(فَدَخَلَ) صلى الله عليه وسلم (عَلَى إِحْدَاهُمَا) قال ابن حجرٍ: لم أقف على تعيينهَا(1) وأظنُّها حفصة (فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ) القول الَّذي تواصيا عليه: أكلتَ مَغافير (فَقَالَ: لَا) لم آكل مَغافير (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا) ولأبي ذرٍّ: «لا بأسَ شربتُ عسلًا» (عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ(2) جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ) للشُّرب، وزاد في روايةِ هشام بن يوسف(3) في «تفسير سورة التَّحريم» [خ¦4912]: «وقد حلفتُ لا تخبرِي بذلك أحدًا» (فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ} إِلَى) قولهِ تعالى: ({إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ} [التحريم: 1 - 4]) أي: (لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ) وعند ابنِ عساكرَ هنا: «باب {إِن تَتُوبَا إِلَى اللهِ} يعني: لعائشةَ وحفصةَ» ({وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا).
قال في «الفتح»: هذا القدر، أي: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ} … إلى آخره بقيَّة الحديثِ، وكنتُ أظنُّه من ترجمةِ البخاريِّ حتَّى وجدتُه مذكورًا في آخرِ الحديث عند مسلمٍ، قال: وكأن المعنى: وأمَّا المراد بقولهِ تعالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: 3] فهو لأجل قولهِ: «بل شربتُ عسلًا».--------------------------------------------
(1) في (م): «تعيينهما».
(2) في (س): «بنت».
(3) في (م): «يونس».

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 344)