طاوس: (وَلَمْ يَقُلْ) أي: طاوس (قَوْلَ السُّفَهَاءِ) القائلين أنَّه: (لَا يَحِلُّ) الخُلع (حَتَّى تَقُولَ) الزَّوجة: (لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ) تريدُ منعه مِن وطئها، فتكون حينئذٍ ناشزًا، بل أجازهُ إذا لم تقمْ بما افترضَ عليها لزوجها في العِشرة والصُّحبة، ولعلَّه أشار إلى نحو ما روي عن الحسن في الآية، قال: ذلك في الخُلع إذا قالت: لا أغتسلُ لك من جَنابةٍ. رواه ابن أبي شَيبة. وعن الشَّعبيِّ -فيما أخرجه سعيد بن منصورٍ-: أنَّ امرأةً قالتْ لزوجها: لا أطيعُ لك أمرًا، ولا أبرُّ لك قسمًا، ولا أغتسلُ لك من جنابةٍ، قال: إذا كرهتْه فليأخذْ منها وليخلِّ عنها.
5273 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» (أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ) بفتح الجيم، أبو محمَّدٍ البصريُّ، لم يخرج عنه المؤلِّف سوى هذا، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد الحميد(1) (الثَّقَفِي) بالمثلثة، قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ) الأنصاريِّ، جميلةَ بنت أُبيٍّ ابن سلول، الآتي ذكرها في هذا الباب مع اختلافٍ يُذكر إن شاء الله تعالى (أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُِبُ) بضم الفوقية وكسرها مِنَ العِتاب،--------------------------------------------
(1) في (ب): «المجيد».
5273 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» (أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ) بفتح الجيم، أبو محمَّدٍ البصريُّ، لم يخرج عنه المؤلِّف سوى هذا، قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد الحميد(1) (الثَّقَفِي) بالمثلثة، قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ) الأنصاريِّ، جميلةَ بنت أُبيٍّ ابن سلول، الآتي ذكرها في هذا الباب مع اختلافٍ يُذكر إن شاء الله تعالى (أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُِبُ) بضم الفوقية وكسرها مِنَ العِتاب،--------------------------------------------
(1) في (ب): «المجيد».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 367)