أَخِيهِ) عبد الحميدِ بنِ أبي أويس (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ (عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) رضي الله عنه، وسقط لابنِ عساكرَ «بن مالكٍ» (يَقُولُ: آلَى) بمدِّ الهمزة حلف (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي: شهرًا (مِنْ نِسَائِهِ). وفي حديث ابن عبَّاسٍ: «أقسمَ أن لا يدخلَ عليهنَّ شهرًا». وعند التِّرمذيِّ برجالٍ موثَّقين عن مسروقٍ، عن عائشةَ، قالت: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائهِ وحرَّم، فجعلَ الحرامَ حلالًا(1)». لكن رجَّح التِّرمذيُّ إرساله على وصلهِ، وقد يتمسَّك بقوله فيه: «حرَّم» مَن ادَّعى أنَّه صلى الله عليه وسلم امتنع من جماعهنَّ، وبه جزمَ ابن بطَّالٍ وجماعةٌ، لكنَّه مردودٌ بأنَّ المراد بالتحريم: تحريم شربِ العسلِ أو تحريمُ وطءِ مارية. قال في «الفتح»: ولم أقفْ على نقلٍ صريحٍ أنَّه صلى الله عليه وسلم امتنعَ من جماعِ نسائهِ وليس هذا من الإيلاءِ المقرَّر كما مرَّ، ولذا(2) استُشْكلَ إيرادُ المصنِّف لهذا الحديث هنا إذ إنَّه ليس من هذا الباب وقوَّى ذلك ما أبداهُ البلقينيُّ في «تدريبه» بأنَّ الإيلاءَ المعقود له الباب حرامٌ يأثم به من علمَ حاله، فلا تجوزُ نسبته إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأُجيب بأنَّه مبنيٌّ على اشتراط ترك(3) الجماع فيه، وقد روي عن حمَّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة عدم اشتراطِ ترك الجماعِ (وَكَانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ) صلى الله عليه وسلم (فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء بعدها موحدة، في غرفةٍ (لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ) ليلةً (ثُمَّ نَزَلَ) من الغُرْفة ودخلَ على أزواجهِ(4) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَيْتَ) حلفت (شَهْرًا) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «ألبِثت» بهمزة الاستفهام وبعد اللام موحدة مكسورة فمثلثة ففوقية، من اللُّبث (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم: (الشَّهْرُ) المعهود (تِسْعٌ وَعِشْرُونَ).

5290 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ) تعالى في الآية السَّابقة: (لَا يَحِلُّ--------------------------------------------
(1) في (د): «الحلال حرامًا».
(2) في (د): «ولهذا».
(3) في (ص): «كون».
(4) «من الغرفة ودخل على أزواجه»: ليست في (د).

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 393)