تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أمْرَ نَدْبٍ، وقال المالكيَّة وصحَّحه صاحب «الهداية» من الحنفيَّة: للوجوب (أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ) أي: حالة الطُّهر (العِدَّةُ) زمنها المُعتبر فيها (الَّتِي أَمَرَ اللهُ) أي: أَذِن الله في قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] (أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) بفتح لام «يطلَّق» (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر (إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ) أي: عمَّن طلَّق ثلاثًا (قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لو» (كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) بضمير الغيبة، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: «غيرك» بضمير الخطاب.
(وَزَادَ فِيهِ) في الحديث (غَيْرُهُ) أي: غير قُتيبة، وهو(1) أبو الجهم (عَنِ اللَّيْثِ) بن سعدٍ، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما يخاطبُ من سأله عن كونِهِ طلَّق امرأته ثلاثًا: (لَوْ طَلَّقْتَ) امرأتَكَ (مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) لكانَ لك أن تُراجِعها (فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) لمَّا طلَّقتُ امرأتيِ وهي حائضٌ طلاقًا غير بائنٍ (أَمَرَنِي بِهَذَا) أي: بالمراجَعَة، وزاد في «باب من قال لامرأتِهِ: أنت عليَّ حرامٌ»: «فإن طلَّقها(2) ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيره» [خ¦5264].
وهذا وصله أبو الجهم في «جزئه».
(45) (بابُ مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ) إذا طلقت طلاقًا غيرَ بائنٍ.
5333 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابنُ منهال قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التُّستريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضم الجيم وفتح--------------------------------------------
(1) في (د): «وقال».
(2) في (ص) و (ب): «طلقتها».
(وَزَادَ فِيهِ) في الحديث (غَيْرُهُ) أي: غير قُتيبة، وهو(1) أبو الجهم (عَنِ اللَّيْثِ) بن سعدٍ، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما يخاطبُ من سأله عن كونِهِ طلَّق امرأته ثلاثًا: (لَوْ طَلَّقْتَ) امرأتَكَ (مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) لكانَ لك أن تُراجِعها (فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) لمَّا طلَّقتُ امرأتيِ وهي حائضٌ طلاقًا غير بائنٍ (أَمَرَنِي بِهَذَا) أي: بالمراجَعَة، وزاد في «باب من قال لامرأتِهِ: أنت عليَّ حرامٌ»: «فإن طلَّقها(2) ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيره» [خ¦5264].
وهذا وصله أبو الجهم في «جزئه».
(45) (بابُ مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ) إذا طلقت طلاقًا غيرَ بائنٍ.
5333 - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ) هو ابنُ منهال قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التُّستريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ) بضم الجيم وفتح--------------------------------------------
(1) في (د): «وقال».
(2) في (ص) و (ب): «طلقتها».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 454)