عَنْهَا) زوجها (الطِّيْبَ) بالنَّصب على المفعوليَّة (لأَنَّ عَلَيْهَا) كالبالغةِ (العِدَّةَ) خلافًا لأبي حنيفةَ رحمه الله، وهذا الأثرُ وصلَه ابنُ وهبٍ في «موطَّئه» بدون قوله: «لأنَّ عليها العدَّة».
قال في «الفتح»: وأظنُّه من تصرُّف المصنِّف.
5334 - 5335 - 5336 - 5337 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) بفتح العين، والحاء المهملة وسكون الزاي (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ) أبي أفلح الأنصاريِّ (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الأسدِ، وهي بنتُ أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة ربيبته صلى الله عليه وسلم (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ) فالأوَّل عن أمِّ حَبيبة، والثَّاني عن زينبَ بنت جحشٍ، وسبقا في: «باب إحداد المرأةِ على غيرِ زوجها» مِنْ «كتاب الجنائز» [خ¦1280] (قَالَتْ زَيْنَبُ) بنت أبي سلمة: (دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ) رملةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ
قال في «الفتح»: وأظنُّه من تصرُّف المصنِّف.
5334 - 5335 - 5336 - 5337 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) بفتح العين، والحاء المهملة وسكون الزاي (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ) أبي أفلح الأنصاريِّ (عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ) ولأبي ذرٍّ: «بنت» (أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الأسدِ، وهي بنتُ أمِّ المؤمنين أمِّ سلمة ربيبته صلى الله عليه وسلم (أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ) فالأوَّل عن أمِّ حَبيبة، والثَّاني عن زينبَ بنت جحشٍ، وسبقا في: «باب إحداد المرأةِ على غيرِ زوجها» مِنْ «كتاب الجنائز» [خ¦1280] (قَالَتْ زَيْنَبُ) بنت أبي سلمة: (دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ) رملةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 456)