5360 - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن موسى الخَتِّيُّ، أو يحيى بن جعفر بن أعين البِيْكَنديُّ، وهو الظَّاهر كما صرّح به في «البيوع» [خ¦2066] قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشدٍ (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابنُ منبِّه، أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا) على عياله وأضيافِهِ (عَنْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: «مِن» (غَيْرِ أَمْرِهِ) الصَّريح في ذلك القدر المنفق بل فهمتْ ذلك من قرائن حالية، أو أنفقتْ ممَّا خصَّهُ الزَّوج بها (فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ) قال محيي السُّنَّة: وهذا خارجٌ على عادةِ أهل الحجاز أنَّهم يُطلقون الأمر للأهل في الإنفاق والتَّصدُّق بما يكون في البيتِ إذا حضرهُم السَّائل أو نزلَ بهم الضَّيف.
وهذا الحديث قد سبقَ في «البيع» [خ¦2066] وهذا الباب مقدَّمٌ على سابقهِ عند النَّسفيِّ وأبي ذرٍّ.
(6) (بابُ عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) من الطَّحن والعجنِ والكنسِ، وغير(1) ذلك.
5361 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) ابن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الحَكَمُ) بن عُتيبة -بضم العين المهملة وفتح الموحدة- مصغَّرًا (عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) عبد الرَّحمن، واسمُ أبي ليلى: يسار، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «نحو».
وهذا الحديث قد سبقَ في «البيع» [خ¦2066] وهذا الباب مقدَّمٌ على سابقهِ عند النَّسفيِّ وأبي ذرٍّ.
(6) (بابُ عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا) من الطَّحن والعجنِ والكنسِ، وغير(1) ذلك.
5361 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) ابن الحجَّاج (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (الحَكَمُ) بن عُتيبة -بضم العين المهملة وفتح الموحدة- مصغَّرًا (عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى) عبد الرَّحمن، واسمُ أبي ليلى: يسار، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) هو--------------------------------------------
(1) في (م) و (د): «نحو».
(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 498)