5394 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) البِيْكَنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ) بن سليمان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ المُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَإِنَّ الكَافِرَ -أَوِ: المُنَافِقَ) قال عبدة: (فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ-) العمريُّ. وأخرجهُ مسلمٌ من طريق يحيى القطَّان عن عُبيد الله بلفظ: «الكافر»، من غير شكٍّ.
وعند الطَّبرانيِّ من حديث سَمُرة بلفظ: «المنافق» بدل: «الكافر»، (يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) بالمدِّ -كما مرَّ- جمع مِعًى، وهو محلُّ الأكلِ من الإنسان.
(وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بنُ عبد(1) الله بنِ بُكير، فيما وصله أبو نُعيم في «المستخرج»: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) هو ابنُ أنسٍ، إمام دار الهجرةِ (عن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ) أي: بمثل الحديث السَّابق لكن بلفظ الكافرِ من غير شكٍّ، كما في «الموطأ»، فالمرادُ أصل الحديثِ لا خصوص الشَّكِّ.

5395 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن دينار أنَّه (قَالَ: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ) بفتح النون وكسر الهاء (رَجُلًا) من أهل مكَّة (أَكُولًا) يأكلُ كثيرًا (فَقَالَ لَهُ) أي: لأبي نهيك(2) (ابْنُ عُمَرَ) رضي الله عنهما (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ) قال القرطبيُّ: شهوات الطَّعام سبع: شهوةُ الطَّبع، وشهوةُ النَّفس، وشهوةُ العين، وشهوةُ الفم، وشهوةُ الأذن، وشهوةُ الأنف، وشهوةُ الجوع، وهي الضَّروريَّة الَّتي يأكل بها المؤمن، وأمَّا الكافرُ فيأكلُ بالجميع.
(فَقَالَ) أبو نَهِيْكٍ لما قال له ابنُ عمر ذلك: (فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) فلا يلزم اطِّراد الحكم--------------------------------------------
(1) في (م): «عبيد».
(2) في (م): «لنهيك» وقد كتب على هامشه: قوله: لنهيك، كذا بخطه، وصوابه: لأبي نهيك.

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 543)